نقض حكم قضى لموظف بتذاكر سفر
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً في قضية عمالية، بشأن ما قضي به لموظف في إحدى الجامعات، بأحقيته بتذاكر السفر له ولأفراد أسرته، مبينة أن «عقد العمل بين الطرفين خلا من هذا الاستحقاق».
وفي التفاصيل، قال موظف إنه عمل لدى الجهة المدعى عليها، وقد أنهت خدمته من دون مراعاة المواعيد والآجال المقررة، والإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء الخدمة، ما ترتب عليه تكبده نفقات إضافية.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الجامعة بأن تؤدي له 96 ألف درهم، مكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة وبدل شحن الأمتعة، وبدل تذاكر سفر، ثم ألغت محكمة الاستئناف ما قضى به الحكم الأول بشأن بدل شحن الأمتعة، وأيدته فيما عدا ذلك، ثم طعن النائب العام على الحكم، على سند أن «عقد التوظيف بين الموظف والجامعة لم يتضمن منح بدل تذاكر سفر للمدعي وأفراد أسرته، ما يخالف قانون المعاملات المدنية الاتحادي ودليل سياسات الموارد البشرية للجامعة».
وأيدت المحكمة الاتحادية الطعن، مبينة أن «استحقاق موظف الجامعة بدل تذكرة سفر رهن بالنص على هذا الاستحقاق في عقد التوظيف، أو بما تراه وتقرره الجامعة». وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد خلا منه، ولم يثبت من أوراق الدعوى أن الجامعة قررت منح المدعي هذا البدل، فإن القضاء به يكون مخالفاً للقانون، ويعيب الحكم بما يوجب نقضه».