المحكمة أكدت أن التزامه بسداد مديونية للبنك لا يعفيه من المسؤولية
رفض طعن أب ضد حكم ألزمه بـ 5500 درهم نفقة لبناته
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن مطلق ضد حكم ألزمه بدفع 5500 درهم نفقة شهرية لبناته الأربع اللاتي في حضانة مطلقته، مؤكدة أن التزامه بسداد مديونية للبنك لا يعفيه من التزامه بالنفقة على بناته.
وكانت مطلقة رفعت دعوى أحوال شخصية على مطلقها، مطالبة بإلزامه بنفقة عدة ومتعة ومؤخر الصداق ونفقة زوجية سابقة بمبلغ 6000 درهم، ونفقة لأربع بنات مع مسكن وخادمة بعد إثبات حضانتها لهن.
وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية 43 ألف درهم مؤخر صداق وتعويض متعة ونفقة مسكن وعدة وإثبات حضانتها للبنات الأربع، وبأن يؤدي لهن نفقة شهرية بمبلغ 5500 درهم، وتوفير مسكن مناسب ومؤثث مع نفقات استهلاك الماء والكهرباء والغاز وأجرة خادمة ونفقات استقدامها، وتسليم المدعية أصل شهادات الميلاد للبنات وبطاقات هويتهن وبطاقاتهن الصحية وصورة مصدقة من جواز سفرهن. ولم يرتضِ المدعي عليه بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي عليه ضد الحكم بشأن ما قضى باحتساب نفقة مسكن، وإسناد حضانة بناته لمطلقته، وكذا إلزامه بمبالغ مالية كنفقة شهرية للمحضونات، في حين أيدت المحكمة طعنه بشأن ما قضى به الحكم باحتساب 10 آلاف درهم نفقة متعة، إذ إن مطلقته هي التي طلبت التطليق منه.
وأكدت المحكمة في الحيثيات أنه ينبغي على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، مبينة أن الأم الحاضنة لا تملك منزلاً ولم يخصص لها منزل لسكناها.
وأكدت أن مصلحة المحضونات أن يقمن جميعاً معاً استمراراً للألفة بينهن حتى لا تنقطع حبال الوصل في ما بينهن، وأن المحضونات بنات يحتجن إلى كنف أمهن لإرشادهنَّ إلى ما يحتاجهن في طور المراهقة خصوصاً أن والدهن متزوج بأخرى.
وراعت المحكمة سعة المنفق في احتساب النفقة الشهرية للمحضونات، مشيرة إلى أن ما يتقاضاه المدعي عليه هو 27 ألف درهم، وأن التزامه بسداد مديونية للبنك عن طريق أقساط شهرية لا يعفيه من التزامه بالنفقة على بناته المحضونات.
وأشارت بشأن نفقة المتعة، أن المتعة تجب للمطلقة بعد الدخول إذا طلقها الزوج بإرادته المنفردة ودون طلب منها، إذ لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا من فسخ نكاحها لعيب أو عارض حدث، ومن ثم كان هذا القيد الذي وضعه القانون لاستحقاق المتعة أن يكون الطلاق بإرادة الزوج وتصرفه الانفرادي، وأن يكون دون طلـب مــن المرأة فإن كان بطـلب منها فلا تجب لها المتعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news