المحامي سعيد الغيلاني

براءة موظف من استيراد «طرد مخدرات»

عدّلت محكمة الاستئناف في دبي، حكم محكمة أول درجة، القاضي بمعاقبة عاطل، وقريب له، (فلسطينيان)، بالسجن 10 سنوات، لتورطهما في استيراد طرد يحوي 169 غراماً من مادة السبايس المخدرة، إلى براءة المتهم الثاني (موظف)، فيما أيدت عقوبة الأول وتغريمه 50 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة. وحسب أوراق القضية، فإن الواقعة تعود إلى العام 2012، عندما وصل طرد من بريطانيا إلى دبي، وعند تمريره على جهاز الفحص، تبين لموظفي الجمارك احتواؤه على مواد ممنوعة، فتم تحويله إلى أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتبين أنه مُسجل باسم المتهم الأول، ومدون عليه رقم هاتف المتهم الثاني. وأضافت أن أحد أفراد الإدارة اتصل بالهاتف، وطلب من الموظف الحضور لتسلم الطرد، وفور وصوله قبض عليه، لكنه نفى أن تكون المخدرات عائدة إليه. وذكرت أنه قبض على العاطل، وادعى خلال التحقيقات معه أن قريبه (الموظف) طلب منه هويته قبل استيراد الطرد، لأنه لا يحمل هوية، وبصدد استيراد طرد من بريطانيا يحتوي على أعشاب، فسلمه إياها، مضيفاً أن الموظف أعطاه 500 درهم مقابل مساعدته له، وبعدها طلب منه أن يذهب لشركة الشحن لتسلم الطرد، وعندما استفسر منه عن محتوياته، أبلغه بأنه يحتوي على مخدر (السبايس) فرفض.

وأشار المحامي سعيد الغيلاني، إلى أن موكله المتهم الثاني أنكر علاقته بالطرد، وأن الثابت في محضر الضبط أن مأمور الجمارك وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، طلبوا منه تسلمه، لكنه رفض. وتساءل الغيلاني: كيف ينسب الطرد إليه، وأنه هو من استورده، رغم عدم وجود اسمه عليه، فضلاً عن عدم تمكنه من تسلمه لهذا السبب؟

وقال إن محكمة التمييز في دبي قضت بأن مجرد تسلم الطاعن طرداً مُغلقاً مرسلاً باسمه ـــ وإن ثبت أن فيه مواد مخدرة ـــ لا يكفي دليلاً على ثبوت علمه بكنه ما فيه، وتالياً لا يتحمل المسؤولية عنه.

وأضاف الغيلاني، أنه لا يجوز في حكم العقل والمنطق أن تصل البضاعة إلى المستأنف بطريق الخطأ، أو يتم الشحن بطريق الخطأ، أو أن يكون هناك شخص يريد الانتقام من المتهم، فليس مجرد إرسال الطرد وعليه رقم هاتفه يجعله ضالعاً في الجريمة.

الأكثر مشاركة