«الاتحادية العليا» رفضت طعن المتهم
تأييد تسليم روماني مدان قضائياً إلى دولته
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً ضد حكم قضى بتسليم متهم روماني الجنسية إلى سلطات بلاده، لإدانته هناك في قضايا ابتزاز، إذ صدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات، مؤكدة أن استخلاص القصد من طلب التسليم من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الاستئناف للنظر في طلب إمكانية تسليمه إلى السلطات المختصة في بلاده، لاتهامه من قبلها بجرائم الابتزاز ومعاقبته عنها بالسجن سبع سنوات، وهي جرائم معاقب عليها في قوانين الدولتين.
ومثل المطلوب تسليمه بشخصه أمام المحكمة وأنكر ما نسب إليه، وقضت المحكمة حضورياً بإمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده، لكنه لم يرتض بهذا الحكم وطعن عليه، وردت النيابة العامة على الطعن بمذكرة جوابية خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، في حيثيات رفض الطعن، أن استخلاص القصد من طلب التسليم، أو احتمال تعرض المطلوب تسليمه لعقوبات قاسية ومهينة لا تتناسب مع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة الاتحادية العليا، متى كان استخلاصها سائغاً وله ما يؤيده في أوراق الدعوى.
وبينت أنه يكفي في الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسليم، كي تتمتع بالرسمية، أن تكون مصدقة بخاتم السلطة القضائية التي تولت التحقيق، أو المحكمة التي أصدرت الحكم أو الجهة الإدارية المختصة، وأن يتم تبادلها بالطريق الدبلوماسي، دون اشتراط التصديق عليها من الجهات الدبلوماسية.
وأضافت أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مراد المشرع الإماراتي من اشتراط ترجمة المستندات المحررة بغير اللغة العربية، إتاحة السبيل أمام القاضي الوطني لفهم وتحصيل واقع طلب التسليم وأدلته، ومدى استيفائه لشروط وصحة إجراءاته من واقع طلب التسليم ومرفقاته، وبتحقق هذا المراد لا يشترط بعد ذلك أن تكون الترجمة مصوغة في بلاغة أدبية أو أن تكون مبرأة من العثرات النحوية، وقد خلص الحكم الصادر إلى أن المستندات المرفقة بطلب التسليم كانت مصدقة كلها بخاتم الجهة القضائية التابعة للدولة الطالبة، ومترجمة إلى اللغة العربية، بما مؤداه أن الترجمة حققت المراد.
وبشأن طعن المتهم بأن أوراق طلب التسليم خلت من تعهد الدولة الطالبة بالمعاملة بالمثل، أكدت المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام المحكمة العليا بدفاع جديد لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع، إلا إذا كان منصباً على سبب قانوني متعلق بالنظام العام، وكانت عناصره مطروحة عليها.
وكان الثابت من أوراق الطعن أن ما أورده المتهم من أن طلب التسليم خلا من تعهد دولة رومانيا بأن تعامل بالمثل في حالة ورود طلبات تسليم إليها من الإمارات، هو دفاع موضوعي غير متعلق بالنظام العام لم يسبق للمتهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا، ما يتعين عدم قبوله.
وأكدت المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أي دفع أو دفاع مرسل يثيره أو يتمسك به الخصم، وإذ لم يقدم المتهم أي دليل يؤيد ما تمسك به، حتى تتمكن محكمة الموضوع من بحثه ودراسته والتحقيق فيه توصلا إلى تقدير قيمته وأثره في إمكانيه التسليم أو عدم إمكانية التسليم، ومن ثم فإن تخطئة الحكم الصادر يكون في غير محله، ويتعين رفض الطعن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news