«نقض أبوظبي» ترفض الطعون في قضية وفاة «نزيهة»
رفضت محكمة النقض في أبوظبي الطعون المقدمة في قرار استئناف قضية وفاة الطفلة نزيهة التي لقت مصرعها داخل حافلتها المدرسية، واستثنت الطعن المقدم من النيابة العامة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتصحيحه بإلزام المتهمين (مشرفة الحافلة، وسائق الحافلة، والمدرسة يمثلها مديرها) بأن يؤدوا للورثة الشرعيين للمجني عليها الدية الشرعية، وقدرها 100 ألف درهم، عوضاً عن إلزام المدرسة لوحدها بالدية.
وكانت النيابة العامة في أبوظبي أعدت مذكرة طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي، والقاضي بتخفيف العقوبات عن المتهمين في التسبب بخطأهم في مقتل الطفلة، وذلك بعدم القيام بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم من اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية ورعاية المجني عليها وزملائها الطلاب، وبالتالي وفاتها نتيجة نسيانها في الحافلة المدرسية.
وفي أوراق القضية، كانت محكمة جنح أبوظبي أدانت جميع المتهمين في القضية وحكمت عليهم بالعقوبة القصوى وفق ما نص عليه قانون العقوبات، كما تضمن الحكم إغلاق المدرسة التي وقعت الحادثة في إحدى حافلاتها، وإلزامها مع السائق ومشرفة الباص والموظفة الادارية المعنية بأن يؤدوا بالتضامن الدية الشرعية لأولياء المجني عليها.
من جهتها، ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بتخفيف العقوبات عن المتهمين، مع إلغاء إغلاق المدرسة، واعتبار دية المجني عليها نصف دية، ولم يلاقِ الحكم قبول النيابة العامة، وهي تقوم حالياً بدراسة إعداد مذكرة للتقرير بالطعن عليه أمام محكمة النقض.