محكمة الاستئناف قضت ببراءة المتهم من تهمة تعاطي مؤثرات عقلية دون أن تكون لديه وصفة طبية. أرشيفية

مقيم يعاني اضطراب الشخصية يقود مركبة ويصيب 4 أشخاص

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، قضية متهم مقيم، يعاني قلقاً نفسياً مزمناً، واضطراباً في الشخصية، وجهت إليه النيابة العامة خمس تهم، من بينها تعاطي الـ«ترامادول» من دون وصفة طبية، وقيادة مركبة تحت تأثيره، وإصابة أربعة أشخاص.

 

ورفضت المحكمة طعن النيابة ضد حكم الاستئناف الذي قضى ببراءة المتهم من تهمة تعاطي المؤثرات العقلية من دون وصفة طبية، وإدانته وتغريمه 10 آلاف درهم عن التهم الأخرى، وإيقاف رخصته ثلاثة أشهر.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، موجهة إليه خمس تهم، وهي تعاطي مؤثرات عقلية دون أن تكون لديه وصفة طبية، وقيادة مركبة وهو تحت تأثير مؤثرات عقلية، والتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم أربعة أشخاص، نتيجة قيادته المركبة بإهمال، وقيادة مركبة من دون الالتزام بعلامات السير والمرور، ودخل الطريق من دون التأكد من خلوه، ما أدى إلى وقوع الحادث، وأخيراً التسبب بخطئه في إتلاف مال منقول. وطلبت النيابة عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقوانين العقوبات، والسير والمرور، ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى، وبحبسه ستة أشهر وبالغرامة 5000 درهم عن التهم الأخرى للارتباط، وأمرت بإيقاف رخصة قيادته لمدة سنة اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

واستأنف المتهم الحكم، فقضت محكمة الاستئناف ببراءته عما أسند إليه عن التهمة الأولى، وتعديل الحكم فيما قضى به بإدانة المتهم وتغريمه 10 آلاف درهم عن التهم الأخرى للارتباط، وإيقاف رخصته ثلاثة أشهر، وإلغاء الإبعاد، ولم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وذكرت النيابة في مذكرة طعنها أن «حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ قضى ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه تأسيساً على الوصفة الطبية المقدمة، رغم أنها لا تعاصر تاريخ الواقعة، وأن آخر مراجعة للمتهم إلى الطبيب كانت في يونيو الماضي، والواقعة كانت في أغسطس الماضي، وأعطي (الترامادول) لمدة 15 يوماً فقط، ما كان يتعين الإدانة بموجب المادة (40/‏‏‏‏2) من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، مبينة أنه «يتعين للإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حسبما تنص عليه المادتان (33 و34) من القانون رقم (14) لسنة 1995 أن يكون تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد العلاج، وبموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري، وأن تحرر هذه الوصفة على النموذج المرفق من وزارة الصحة».

وبينت أن «الثابت من مدونات حكم الاستئناف أنه قضى ببراءة المتهم من التهمة الأولى، وهي تعاطي مؤثر عقلي، أخذاً من أنه يعاني حالة قلق نفسي مزمن، مع اضطراب في الشخصية، وأن المؤثرات التي تعاطاها مما يجوز تعاطيها بوصفة طبية، وأن المتهم أثبت أن تعاطيه بقصد العلاج، وقدم الوصفات الطبية الدالة على ذلك، وقضى ببراءته من الاتهام المسند إليه».

وأشارت المحكمة إلى أن «من المقرر وعملاً بنص المادتين (33 و34)، أن المتعاطي وفقاً لهاتين المادتين يعفى من العقوبة إذا كان تعاطيه بقصد العلاج وبوصفة طبية صادرة من طبيب بالدولة مرخص له، وكان حكم الاستئناف قد خلص صائباً إلى أن تعاطي المتهم كان بقصد العلاج وبوصفة طبية، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة بوجه النعي يكون على غير أساس، ذلك أن القانون لم يشترط معاصرة الوصفة الطبية وتاريخ الواقعة، ما يكون معه نعي النيابة العامة على غير أساس من الواقع والقانون متعين الرفض».

الأكثر مشاركة