نقض حكم رفض احتساب مكافأة نهاية خدمة لمواطنة على آخر راتب

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً رفض دعوى أقامتها موظفة مواطنة، طالبت فيها جهة عملها، باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب تقاضته قبل التقاعد، إذ حصلت على جنسية الدولة في 1990، وتم تطبيق قانون الموارد البشرية الاتحادي على حالتها.

وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى إدارية، مطالبة بإلزام جهة عملها، بأن تؤدي لها مستحقاتها من مكافأة نهاية خدمتها، بحسب آخر راتب أساسي كانت تتقاضاه، قبل إنهاء رابطة العمل بينهما.

وقالت الموظفة في دعواها «إنها عملت لدى إحدى الوزارات، بوظيفة إداري، بدءاً من يوليو 1972، إلى أن أحيلت إلى التقاعد في يوليو 2013»، مضيفة أن «الإدارة لم تصرف لها مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب أساسي، كانت تحصل عليه، بل إن حساب هذه المكافأة كان على أساس الراتب الذي كانت تتقاضاه قبل حصولها على جنسية الدولة، إذ إنها أصبحت من المواطنين بمرسوم الجنسية صادر في 1990».

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على أن «الموظف الذي يكتسب جنسية الدولة خلال فترة عمله، تحسب مكافأة نهاية خدمته على الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على الجنسية عملا بالمادة 114/‏‏5 من قانون المواد البشرية»، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ذاته، ولم ترتض الموظفة بهذا الحكم فطعنت عليه بالنقض.

وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظفة، مبيّنة أن الثابت في الدعوى أن المدعية تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها بأسباب الاستئناف، أن قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم 11 لسنة 2008، وتعديلاته لا تسري على ما نصت عليه المادة 114/‏‏5 منه بخصوص حساب مكافأة الخدمة للموظف الذي حصل على جنسية الدولة، قبل نفاذ هذا القانون، وهو ما لم يرد عليه حكم الاستئناف، ولم يمحصه، ما يكون قد شاب الحكم القصور الشديد، ويبطله، دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن، ما يتعين نقض الحكم.

الأكثر مشاركة