إلزام شركة بتسديد 35 ألف درهم لعامل سقط عن السقالة
أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف، القاضي بإلزام شركة مقاولات بتسديد 35 ألف درهم ديةً لأحد العاملين لديها، لتعرضه لإصابات بعد سقوطه عن السقالة بسبب انقطاع الحبل، ما خلّف عاهة مستديمة لديه، قدّرها الطب الشرعي بنسبة 35%، كما قضت كذلك بتغريمها مبلغ 3000 درهم وإلزامها الرسوم القانونية.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى الشركة تهمتَي «التسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وكان ذلك نتيجة إخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها»، إضافة إلى «عدم التزامها بقواعد قانون تنظيم علاقات العمل، بأن لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار السقوط، ما أدى إلى سقوط المجني عليه من علو وتعرضه لإصابات».
وقضت محكمة أبوظبي غيابياً بتغريم الطاعنة 10 آلاف درهم، وإلزامها بأن تؤدي للمجني عليه 100 ألف درهم على سبيل الدية، فعارضت ذلك، وبناءً على ما تقدمت به، قضت المحكمة بتعديل الحكم إلى تغريم الطاعنة 3000 درهم وإلزامها بدفع 70 ألف درهم كدية.
وقام دفاع المتهمة، المحامي عبدالقادر، باستئناف الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، التي قضت حضورياً بجعل مبلغ الدية 35 ألف درهم، وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.
ولما لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهمة، طعنت عليه بطريق النقض أمام محكمة النقض، مشيرة إلى انتفاء أركان الجريمة المسندة إليها، وعدم ثبوتها في حقها بالدليل اليقيني، والتفات المحكمة عن طلبها سماع الشهود، وعن إشراك المجني عليه ومساهمته في وقوع الحادث، فضلاً عن المبالغة في تقدير مبلغ الدية، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه وبراءة الطاعنة مما أسند إليها. وفي المقابل، أودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن موضوعاً.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أنه من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه، وتقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر، أو عدم توافرها، من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك، مادام تقديرها سائغاً، مستنداً إلى أدلة لها أصلها في الأوراق.
كما أنه من المقرر بنص المادتين 91 و98 من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقة العمل المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1986، أن كل صاحب عمل يجب عليه أن يوفر وسائل الوقاية لحماية عماله من أخطار الإصابات التي قد تحدث أثناء العمل، وسائر الأخطار التي قد تنجم من استعمال الآلات وغيرها، وأن يتخذ وسائل الوقاية المناسبة كافة لحماية عماله من أخطار الإصابات.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له، قد عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة الخطأ التي دان الطاعن بها تعزيراً واستدل على ثبوتها بقوله «الثابت أن سبب الحادث هو انقطاع الحبل أثناء عمل المجني عليه، ما يوفر المسؤولية في حق المستأنفة (الطاعنة) لعدم التأكد من صلاحية المعدات المستخدمة، ولا يغير من ذلك ارتداء المجني عليه وسائل الحماية، إذ إن ذلك لا يكفي في ظل عدم توفير وسائل الحماية من أخطار السقوط والمعدات السليمة».
وأكملت المحكمة قولها إن «ما خلص إليه الحكم المطعون فيه جاء سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، وقدر الدية تقديراً سائغاً حسب نسبة العجز التي قدرها الطب الشرعي 35%، والتفات المحكمة عن طلب الشهود لا يعيب الحكم طالما وضحت الرؤية لديها، ومن ثم فإن أسباب الطعن تكون في غير محلها ومتعيناً رفضها».