قيمة مركبة متضررة في حادث مروري

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً يلزم شركة تأمين بـ 348 ألف درهم

«الاتحادية العليا» أيدت طعن شركة التأمين. تصوير: إريك أرازاس

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن شركة تأمين ضد حكم يلزمها بدفع مبلغ 348 ألف درهم، قيمة مركبة متضررة ومؤمن عليها لدى شركة تأمين أخرى، مبينة أن حكم الاستئناف لم يقدر التعويض بما يساوي الضرر المتحقق فعلاً للسيارة محل الحادث، والذي يقدر بـ 130 ألف درهم، وإنما قضى بالقيمة التأمينية للمركبة، المتفق عليها في وثيقة التأمين بين المتضرر والمؤمن لديها.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تأمين دعوى مدنية جزئية، تطالب إلزام شركة تأمين أخرى، بدفع مبلغ 348 ألف و953 درهماً مع الفائدة التأخيرية بنسبة 5%، موضحة أنها «تؤمن على مركبة تضررت في حادث سير، من قبل مركبة أخرى مؤمن عليها لدى المدعى عليها، وأن مالك المركبة المؤمنة لديها أقام عليها دعوى بطلب أدائها مبلغ 300 ألف درهم وفائدة تأخيرية بنسبة 9%، وقضت محكمة أول درجة بإلزامها بأدائها له مبلغ 130 ألف درهم، عدل بعد استئنافه بإلزامها بأداء مبلغ 300 ألف درهم، ثم نفذت هذا الحكم بإجمالي مبلغ 348 ألف درهم وأن لها الحق في الرجوع على شركة التأمين التي يؤمن عندها المتسبب في الحادث بالمبلغ المذكور».

وذكر تقرير الخبير في الدعوى أن «السيارة المؤمن عليها لدى المدعى عليها، هي المتسببة في الحادث، وأن التقرير لم يشر إلى أي خطأ يمكن نسبته لقائد السيارة المتضررة والمؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعية».

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها، بمبلغ 348 ألف درهم والفائدة بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتضَ المدعي عليها هذا القضاء فطعنت عليه بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وذكرت المدعي عليها أن «الحكم قضى بإلزامها بأداء مبلغ 348 ألف درهم، مع الفائدة، عن قيمة ما سددته المدعية للمتضرر في الحادث، على الرغم من أنها لم تكن طرفاً في ذلك الحكم ولها أن تناقضه بما لها من دفوع ودفاع، كما أن الدعوى التي يقيمها المؤمن له، المتضرر، ضد المتسبب والمسؤول عن ضمان الضرر تختلف من حيث الأساس القانوني مع الدعوى التي يقيمها الشخص ذاته ضد شركة التأمين التي يؤمن لديها والتي تستند إلى عقد التأمين، إذ إن ما أدته المدعية للمتضرر هو التزام يقع على عاتقها بموجب عقد التأمين المبرم بينهما، بينما ما تؤديه لشركة التأمين المدعية، التي حلت محل المتضرر، إنما هو تعويض عن الضرر، تحكمه قواعد التعويض وحجم الضرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية»، مضيفة أن «الثابت من الخبرة الميكانيكية المنتدبة في الدعوى قد قررت تكاليف إصلاح السيارة المتضررة بمبلغ 130 ألف درهم، وهو ما تتمسك به».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليها موضحة أن «تقدير قيمة التعويض وإن كانت من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك أن يكون التعويض مقصوراً على جبر الضرر المحقق الذي لحق فعلاً بالمضرور، ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة المؤمنة على السيارة، قد أدت تعويضاً للمؤمن له بما يجاوز قيمة الضرر الواقع فعلاً تنفيذاً لعقد التأمين المبرم بينهما، وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 57 لسنة 1999 المعدل لأحكام القرار الوزاري 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات الذي قرر حداً أقصى من ذلك للتعويض اتفق عليه بعقد التأمين». وأشارت إلى أن «حكم الاستئناف قضى بإلزام شركة التأمين المدعى عليها، مؤمنة المتسبب في الضرر، بأداء 348 ألف درهم قيمة المركبة بالكامل، تعويضاً لشركة التأمين المدعية، مؤمنة المتضرر، والتي حلت محله في الرجوع بما أدته له، تنفيذاً للحكم النهائي، اعتباراً للحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في عقد التأمين الرابط بين المضرور ومؤمنته».
 

تويتر