«تمييز دبي» تبرِّئ متهماً من الاحتيال على تاجر سيارات
ألغت الهيئة القضائية، في محكمة التمييز بدبي، حكم سابقتها، محكمة الاستئناف، القاضي بمعاقبة رجل يحمل جنسية دولة عربية، بالحبس ستة أشهر، وإبعاده عن الدولة، لإدانته بالاحتيال على تاجر سيارات بمبلغ مليون و300 ألف درهم.
المتهم اشترى سيارات لمصلحة المجني عليه، لكنه لم يتمكن من شرائها كلها، بسبب إجراءات خاصة بشركات التأمين. |
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما أوردته أوراق الدعوى، إلى عام 2014، إذ «استولى المتهم على المبلغ بطريقة احتيالية، بعدما أوهم التاجر بمقدرته على جلب سيارات (مدعومة) من الولايات المتحدة الأميركية بأسعار مغرية، من خلال شركة مزادات إلكترونية يملكها، وما أن دفع المجني عليه المبلغ المطلوب حتى استولى عليه المتهم دون إحضار السيارات، إضافة إلى بيعه السيارات لأشخاص آخرين، على الرغم من أن المجني عليه كان قد سدد قيمتها له».
وخلال المحاكمة، أكد المتهم امتلاكه شركة مزادات، وعمله في مجال بيع السيارات، مشيراً إلى أن المجني عليه حضر إليه لشراء أربع سيارات بقيمة 650 ألف درهم، فاتفق معه على شرائها من شركات التأمين، كونها متعرضة لحوادث بسيطة.
وأضاف أنه اشترى له سيارات فعلاً، وسلمه مركبة من نوع «أستون مارتين»، ولم يسلمه السيارات الأخرى، بسبب إجراءات خاصة بشركة التأمين.
وقدم محامي الدفاع عن المتهم صورة عن رخصة شركة المزادات العائدة لموكله، وأوراق تصدير وفواتير شراء، وإيصالات شراء المركبات.
وقال في مذكرة دفاعه إن جريمة الاحتيال مناطها الغش الموجه إلى المجني عليه، لخداعه وسلب أمواله، وإن الثابت بالأوراق أن المجني عليه يعمل في بيع السيارات، وأنه اتفق مع المتهم على شراء سيارات مملوكة لشركات التأمين، كونها متعرضة لحوادث سير.
وأضاف الدفاع أن «المتهم اشترى عدداً منها لمصلحة المجني عليه، بعد سداد قيمتها لشركة التأمين، لكنه لم يتمكن من شراء بقية السيارات، بسبب إجراءات خاصة بالشركة»، شارحاً أن «بعض الشركات تطلب مدة زمنية تقارب 60 يوماً، لإحضار السيارات، وتخليص إجراءاتها».
وقال إن المجني عليه - بحكم عمله في مجال بيع السيارات، وتسفيرها إلى خارج البلاد - كان على علم بما تتطلبه شركات التأمين من إجراءات لتسليم السيارات، ومن ثم فإن عدم تنفيذ المتهم اتفاقه مع المجني عليه لم يكن وليد طرق احتيالية، ولم يتخذ أي وسيلة احتيالية من جانبه لسلب أموال المجني عليه. وقد ثبت أن المتهم يمتلك رخصة شركة للمزادات، ولم يوهم المجني عليه بأي ادعاء كاذب، ومن ثم يكون النزاع بين الطرفين في حقيقته نزاعاً مدنياً خالياً من أي جريمة.