استئناف حكم برّأ موظفة بنك من التزوير والنصب والاختلاس

استأنف أحد البنوك في الدولة حكم براءة موظفة كانت تعمل لديه في قسم خدمة العملاء، من اتهامات تزوير طلبات الحصول على بطاقات بنكية لسبعة عملاء بالبنك من جنسيات دول عربية، واستعمالها للحصول على البطاقات، والاستيلاء على مبالغ مالية بطريقة النصب والاحتيال، بعد اختلاس البطاقات وانتحال صفة عملاء البنك، والاستيلاء على 529 ألفاً و500 درهم من أرصدتهم، وخيانة الأمانة، وجرائم تقنية المعلومات عبر الحصول على تلك البطاقات عن طريق الحاسب الآلي، والنصب الإلكتروني.

وكانت دائرة الجنح في محكمة الشارقة الشرعية، قالت في حيثيات حكمها بالبراءة إن المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة.

وأضافت أنها لا تطمئن للتهم المسندة للمتهمة، كونها جاءت مرسلة من قبل ممثل البنك، الذي ذكر أنه في مايو 2012 اكتشف البنك استيلاء المتهمة على مبالغ من أموال العملاء، بعد تزوير تواقيعهم في طلبات عقود استخراج بطاقات الائتمان، ولم يعضدها أي دليل، وهذا لا يكفي لإصدار الحكم على المتهمة، خصوصاً أنه من غير المتصور أن موظفة واحدة تعمل بخدمة العملاء تقوم بكل الأعمال بمفردها، بأن تصدر طلب استخراج بطاقة ائتمان وتوقع عليه وترسله إلى الفرع الرئيس وتستلم البطاقة والرقم السري، كما أنه لم يتم إرفاق أصل المستندات المزورة أو تقرير المختبر الجنائي لبيان التزوير محل التهم المسندة للمتهمة، ما يعني أن التهم أدخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات التي وردت ناقصة عن حد الكفاية الذي يمكن معه إدانتها.

وكان وكيل المتهمة المحامي المستشار القانوني، محمد العوامي المنصوري، دفع في مذكرة دفاعه بعدم توافر الدليل على نسب الاتهام للمتهمة بعجز النيابة العامة والمدعي بالحق المدني (البنك الشاكي) عن تقديم أصول المستندات المجحودة والمطعون عليها بالتزوير، موضحاً أنه يجحد الصور الضوئية للمستندات بملف الدعوى، وأن المتهمة تنكر وجود أي خط من يدها على تلك المستندات.

 

الأكثر مشاركة