تأييد الحبس 4 سنوات لمتهم بتعاطي المخدرات
أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف بحبس مواطن أربع سنوات عن تهمة تعاطي المخدرات، وتغريمه 10 آلاف درهم لقيادته مركبة تحت تأثير المخدر والكحول، و2000 درهم عن جريمة إتلاف مركبات الغير والانحراف المفاجئ، وتغيير المسار، وعدم ترك مسافة بينه وبين المركبة التي تتقدمه للارتباط، وإيقاف العمل بترخيص قيادة المتهم لمدة ستة أشهر، مع حفظ الحق المدني لكل متضرر من الحادث.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم اتهامات شملت تعاطي مادة مخدرة (مورفين) ومؤثرين عقلياً، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وشرب الخمر دون ضرورة شرعية تبيح له ذلك، وقيادة مركبة على الطريق العام تحت تأثير المخدر والمشروبات الكحولية، والتسبب بخطئه في إلحاق ضرر بالمركبات المملوكة للغير، وذلك عن إهمال وقلة احتراز، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور، إذ لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند تغيير سيره، ولم يترك مسافة بينه وبين المركبة التي تتقدمه.
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً، بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته عن ذلك بالسجن أربع سنوات عن تهمة التعاطي، وبجلده 80 جلدة حداً عن جريمة شرب الخمر، وتغريمه 20 ألف درهم عن قيادة المركبة على الطريق العام تحت تأثير المواد المخدرة والمشروبات الكحولية، و2000 درهم عن جريمة الإتلاف والانحراف المفاجئ وتغيير المسار وعدم ترك مسافة بين مركبته والمركبة التي تتقدمه للارتباط، وإيقاف العمل بترخيص قيادة المتهم لمدة ستة أشهر، وحفظ الحق المدني لكل متضرر من الحادث الذي تسبب فيه، مع إلزامه بالرسوم الجنائية.
واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم وتغريمه 10 آلاف درهم عن جريمة القيادة وهو تحت تأثير المخدر والمشروبات الكحولية، وتأييد الحكم المستأنف، في ما عدا ذلك.
ولما لم ينل هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن، فتقدم من محبسه بطلب لمدير المؤسسة العقابية، يبدي فيه رغبته في الطعن بالنقض على الحكم، ونُدب للمتهم محام لتنفيذ إجراءات الطعن بالنقض بالحكم، وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن موضوعاً.
وقال المتهم في طعنه إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، ونعاه بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إيداعه إحدى وحدات العلاج من الإدمان، إلا أن المحكمة اكتفت برفضه برد غير سائغ، ما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه والإحالة.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل قد نصت في فقرتها الأولى على أنه «لا يجوز في غير حالة العود بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج»، ومفاد ذلك أن للمحكمة السلطة الجوازية في إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان، بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة قاصرة على غير حالة العود، بما يعني تقييد سلطة المحكمة في اتخاذ هذا الإجراء حال ثبوت عودة الجاني إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وأشارت إلى أن الحكم المستأنف تناول دفع الطاعن بإيداعه إحدى وحدات علاج الإدمان ورفضه، بقوله إن «المتهم سبقت محاكمته في قضية تعاطٍ، فإن المحكمة ترى معه رفض الطلب»، وكانت محكمة أول درجة كلفت النيابة العامة بتقديم ما يفيد عدم الطعن في القضية، وتم إرفاق كتاب صادر عن رئيس قلم محكمة النقض بعدم قيد الطعن في القضية المذكورة ما يفيد صيرورة الحكم الحضوري الصادر فيها باتاً لعدم الطعن فيه بطريق النقض، ويكون الطاعن عائداً، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف برفض طلب الطاعن إيداعه إحدى وحدات العلاج من الإدمان يكون في موقعه القانوني، ويكون ما نعاه الطاعن عليه على غير أساس متعيناً رفضه.