«الاتحادية العليا» أكدت أن مصلحة المحضونين أن يقيموا جميعاً مع بعض. تصوير: إريك أرازاس

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً فرّق 4 أخوة في الحضانة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإبقاء حضانة طفلين مع والدتهما المطلقة، وضم اثنين آخرين إلى والدهما، موضحة عدم صلاحية الأم وتقصيرها في القيام بواجبات الحضانة، لثبوت غيابها عن المسكن، وتدهور مستوى الأولاد في المدرسة، وتغيبهم عن الامتحان، واعتلال حالتها الصحية، وهي تتحرك على كرسي، مؤكدة أن مصلحة المحضونين أن يقيموا جميعاً مع بعض استمراراً للألفة بينهم، حتى لا ينقطع حبل الوصال بينهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية، مختصماً مطلقته، مطالباً بإسقاط حضانة أولاده الأربعة عنها، موضحاً أن الأطفال تجاوزوا سنّ الحضانة، ومطلقته لا تستطيع حضانتهم.

وعرض النزاع على لجنة التوجيه الأسري التي أحالته إلى محكمة أول درجة، التي قضت برفض الدعوى، ومد سنّ الحضانة بالنسبة لثلاث بنات حتى الزواج، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم والقضاء للمدعي بحضانة بنتين، ورفض الدعوى بالنسبة إلى بقية الأطفال.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى الأب، فطعن عليه، مؤكداً عدم صلاحية مطلقته، وتقصيرها في واجبات الحضانة، وذلك لثبوت غيابها عن المسكن، مدللاً على ذلك، إثبات حالة من قسم الشرطة، فضلاً على التقارير المدرسية التي تثبت تدهور مستوى الأولاد في المدرسة، وتغيبهم عن الامتحان، واعتلال حالة مطلقته الصحية، وهي تتحرك على كرسي.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الأب، موضحة أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، قانوناً وعملاً بنص المادة (156/‏‏‏1)، من قانون الأحوال الشخصية أنه «تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً والأنثى 13 سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السنّ لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى»، ما مفاده أن القانون قد قيد انتقال الحضانة بمصلحة المحضون. وبينت هيئة المحكمة أنه «من المقرر شرعاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن الأصل في الحضانة هو مراعاة مصلحة المحضون التي يتعين أن يقدم النظر إليها، على النظر لرغبة حاضن ما في الحضانة، وعلى توافر شروط الحضانة أو عدم توافرها في حاضن، ما مفاده لتلك الحاضنة أنه إذا تبين أن مصلحة المحضون في البقاء عند حاضن معين تعطي لذلك الحاضن وقوفاً عند مصلحة المحضون، وأنه عملاً بنص المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية يشترط في الحاضنة القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

وكان الثابت أن حكم الاستئناف قضى بإسقاط حضانة اثنين من المحضونين وأبقى على اثنين آخرين، أخذا من مصلحة المحضونين الآخرين البقاء مع والدتهما، على الرغم من أن الثابت من الأوراق أن مستوى المحضونين متدنٍ دراسياً فضلاً عن غيابهم عن أداء الامتحانات في إحدى الفترات، ما ينم عن تقصير وإهمال في متابعتهم، وأن المدعى عليها كما هو ثابت من الأوراق أيضاً تتحرك على كرسي بمساعدة الآخرين، لإصابتها بعلة مرضية، وأن مصلحة المحضونين التي يتعين المصير إليها، أن يقيموا جميعاً مع بعضهم بعضاً استمراراً للألفة بينهم.

الأكثر مشاركة