«الاتحادية العليا»: إجراء أوجبه قانون مكافحة المخدرات عند الإدانة
تأييد إبعاد متهم بتعاطي مؤثرات عقلية
أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بعدم جواز إبعاد متهم أدين في قضية تعاطي مؤثرات عقلية. وجاء في حيثيات الحكم أن «القانون الاتحادي في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أوجب إبعاد المتهم عند الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».
وفي التفاصيل، أفادت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى المحاكمة، بأن «المتهم اشترك مع مجهول في جلب مؤثر عقلي بقصد الاتجار، وحاز بقصد الاتجار مخدري الحشيش والأفيون ومؤثر الترامادول، فضلاً عن تهمة تعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت معاقبته».
محكمة أول درجة عاقبت المتهم بالمؤبد عن تهمة الاتجار في مؤثر عقلي. المحكمة: الحكم أخطأ في تطبيق القانون، لأنه أوقف إبعاد المتهم رغم أنه أجنبي |
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من تهمتي الاشتراك في جلب مؤثر عقلي بقصد الاتجار، وحيازة مخدري الحشيش والأفيون بقصد الاتجار، ومعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم عن تهمة حيازة مؤثر عقلي بقصد الاتجار، والحبس سنة واحدة عن تهمة تعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وإبعاده عن البلاد.
ثم قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم من تهمة حيازة مؤثر عقلي بقصد الاتجار، وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك.
واستشكل المحكوم في تنفيذ الحكم، وقضت المحكمة بقبول الاستشكال شكلاً، وفي الموضوع بعدم جواز تنفيذ تدبير الإبعاد المقضي به، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى النائب العام، فطعن عليه بالطعن الماثل.
وقالت النيابة، في طعنها، إن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون، لأنه قضى بوقف تنفيذ تدبير إبعاد المتهم، رغم أنه يحمل جنسية دولة أجنبية، مخالفاً بذلك مقتضيات المادة (63) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي أوجبت الحكم بالإبعاد عند الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والمادة (131) من قانون العقوبات الاتحادي التي تمنع وقف تنفيذ هذا التدبير، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النائب العام، موضحة أن «الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز تنفيذ تدبير الإبعاد في حق المتهم لتعذر تنفيذه، رغم أن طلب إلغاء هذا التدبير لا يصلح أن يكون سبباً للاستشكال في التنفيذ، لأن أمره كان معروضاً على محكمة الموضوع، وقالت كلمتها فيه وجوباً طبقاً للمادة (63) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومن ثم تكون محكمة الاستشكال بتصديها مرة ثانية لموضوع تدبير الإبعاد قد جاوزت ولايتها، وأهدرت حجية الحكم المستشكل فيه، ما يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news