«الاتحادية العليا»: 50 ألف درهم عقوبة غلق منشأة دون تسوية أوضاع العاملين
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن المشرع وضع عقوبة توقيفية لكل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه، إذ حددها بمبلغ 50 ألف درهم، بما لا يجوز النزول عن هذا الحد، أو استعمال الظروف التقديرية المخففة.
ونقضت المحكمة حكماً اكتفى بمعاقبة صاحب ورشة بغرامة مالية قيمتها 1000 درهم، بعد أن أوقف نشاطه، ولم يقم بتسوية أوضاع المكفولين لديه.
وكانت النيابة العامة أحالت صاحب ورشة لتصليح الأجهزة الكهربائية، إلى المحاكمة، إذ أغلق وأوقف نشاط منشأته دون تسوية أوضاع المكفولين لديه، مطالبة بمعاقبته طبقاً للقانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه، فاستأنفت النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف مجدداً بمعاقبة المتهم بغرامة 1000 درهم عن التهمة المسندة إليه.
ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت بالنقض على الحكم على سند أنه نزل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً بـ50 ألف درهم، بموجب المادة (181/1) بند ب من قانون علاقات العمل بمقولة أخذاً بالظروف المخففة، التي لم يفصح عن مضمونها، ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة موضحة أن «القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل نصّ على أنه يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل من كل أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news