قانون الأحوال الشخصية اشترط في الحاضنة إذا تزوجت لاستمرارية حضانتها أن تتزوج بشخص محرم للمحضون. أرشيفية

«نقض أبوظبي» تُبقي على حضانة أم لولديها رغم زواجها بآخر

قضت محكمة النقض في أبوظبي بنقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف، قضى بإسقاط حضانة أم لولديها، والقضاء مجدداً بإبقاء الحضانة، رغم زواجها من شقيق طليقها.

وبحسب أوراق القضية، فقد رفع والد طفلين دعوى أمام محكمة أول درجة ضد طليقته، حيث أوضح خلالها أنه رُزق منها بطفلين، وأن زوجته أصبحت حاضنة للولدين بعد انتهاء زواجهما، إلا أنها تزوجت بأجنبي، مطالباً بإسقاط حضانة طليقته للولدين وضمهما إلى حضانته.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام الأب بالمصروفات، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإسقاط حضانة الأم لولديها، ولما لم يلقَ الحكم قبولاً عند الأم، طعنت عليه أمام محكمة النقض.

وقال وكيل الدفاع الحاضر مع الأم، المحامي علي العبادي، إن حكم محكمة الاستئناف أخطأ عندما قضى بسقوط حضانة موكلته لولديها، استناداً إلى زواجها بأجنبي، رغم أن زوجها هو العم الشقيق لوالد المحضونين، فليس بغريب عنهما كما يدعي الأب.

وقال إن قانون الأحوال الشخصية اشترط في الحاضنة إذا تزوجت، لاستمرارية حضانتها، أن تتزوج بشخص محرم للمحضون، سواء كان هذا المحرم ممن له الحضانة، كالعم والجد للأب، مطالباً هيئة المحكمة بنقض الحكم.

 

الأكثر مشاركة