إسقاط مؤخر صداق زوجة لإصرارها على الطلاق
قضت محكمة النقض في أبوظبي بتأييد حكم صادر عن محكمة الاستئناف فيما قضى به من تطليق امرأة من زوجها طلقة بائنة بينونة صغرى لوجود شقاق بينهما، مع إسقاط مؤخر صداقها، وإثبات حضانتها لولديها، وفي المقابل إلزام الزوج بأن يؤدي لها مبلغ 500 درهم بدل أجرة حضانة، و5000 درهم نفقة شهرية للمحضونين، و3000 درهم أجرة مسكن عن كامل فترة العدة.
وتفصيلاً، أقامت امرأة تقيم في أبوظبي دعوى في مواجهة زوجها لدى المحكمة الابتدائية طلبت في ختامها تطليقها منه للضرر، وإثبات حضانتها لولديها، إضافة إلى إلزام المدعى عليه (زوجها) بأن يؤدي لها نفقة المحضونين وأجرة حضانة وتوفير مسكن للحضانة داخل جزيرة أبوظبي، يكون مناسباً ومؤثثاً، وسداد بدل عنه وقدره 6000 درهم شهرياً إلى حين توافره، وأن يؤدي لها نفقة عدة ومؤخر صداق ونفقة زوجية مؤقتة، وتوفير خادمة، وتسليمها منقولاتها الزوجية وأصول الأوراق الرسمية للولدين.
كما أقام زوجها دعوى متقابلة طلب في ختامها الحكم على زوجته بالطاعة الزوجية، موضحاً في دعواه أن زوجته تغادر بيت الزوجية دون إذنه ورضاه.
بدورها، أحالت المحكمة الابتدائية موضوع النزاع إلى حكمين، ولم تنجح مساعيهما في التوفيق بين الزوجين لإصرار الزوجة على الطلاق، وخلصا في تقريرهما إلى التفريق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط مؤخر الصداق.
وحكمت المحكمة الابتدائية، بعد ضم الدعويين وإحالة النزاع لحكمين، بتطليق المطعون ضدها طلقة بائنة بينونة صغرى مع إسقاط مؤخر صداقها، وإلزام الزوج بأجرة مسكن ونفقة للمحضونين وبدل أجرة حضانة، إضافة إلى نفقة زوجية شاملة بمبلغ 3000 درهم تسري من تاريخ المطالبة القضائية، وتسليم الزوجة نسخاً مصدقة من جوازي سفر المحضونين، وإثبات أحقيتها في الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية للمحضونين، ورفض دعوى الطاعة الزوجية، فيما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء النفقة الزوجية البالغة 3000 درهم، لعدم عرضها على التوجيه الأسري، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.
ولما لم يلقَ الحكم قبولاً لدى الزوج، فطعن عليه أمام محكمة النقض، وقضت المحكمة بنقض الحكم فيه جزئياً، فيما قضى به من جعل نفقة المحضونين سارية من تاريخ المطالبة القضائية، وتعديل الحكم في هذا الخصوص، وجعل النفقة سارية من تاريخ مغادرة الزوجة بيتها للمرة الأخيرة، مع خصم ما تم تسديده من نفقة مؤقتة، وقدرها 2000 درهم، ورفضت الطعن في ما عدا ذلك.