نقض حكم قضى بمستحقات موظف حكومي بناء على قانون العمل

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بـ92 ألف درهم، مستحقات عمالية لموظف في جهة حكومية، إذ بينت المحكمة أن الحكم فصل في القضية بموجب قانون العمل الاتحادي، في حين أن جهة العمل (المدعى عليها)، تتبع جهة حكومية اتحادية، لا يسري عليها تطبيق هذا القانون.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى أمام المحكمة الابتدائية، مطالباً بـ«إلزام جهة عمله بأن تؤدي له مستحقاته عن نهاية خدمته، ونسبة 5% من عقود التسويق التي أجراها لفائدتها».

وقال في دعواه إنه «عمل لدى المدعى عليها بوظيفة مدير تسويق، ولما انتهت رابطة العمل بين الطرفين، امتنعت المدعى عليها عن دفع مستحقاته، وهي الرواتب المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازة سنة، وبدل إنذار، وساعات العمل الإضافية البالغة 109 ساعات، وبدل الفصل التعسفي، وتعويض بنسبة 5% من عقد التسويق». وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للموظف 512 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي له 92 ألف درهم.

ثم نقضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الحكم، على سند أن «جهة العمل (المدعى عليها)، تتبع جهة حكومية اتحادية، ومن ثم فإن قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه لا يطبق على النزاع بين الطرفين، بخصوص إنهاء رابطة العمل بينهما»، مشيرة إلى أن «حكم الاستئناف لم يفطن إلى هذا النظر، وطبق قواعد قانون العمل على العلاقة بين الطرفين، وإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه».

وبينت أن «المادة (3) من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته نصت على أنه: «لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أ- موظفو ومستخدمو وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الدولة، وموظفو ومستخدمو وعمال البلديات، وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية، والمحلية، وكذلك الموظفون المستخدمون والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية».

الأكثر مشاركة