«الاتحادية العليا» تنقض حكماً دان متهماً بعد براءته
أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، وهو وجوب صدور حكم الاستئناف بالإجماع، لإلغاء حكم البراءة الذي يحصل عليه متهم من محكمة أول درجة.
وكانت النيابة العامة أحالت متهما إلى المحاكمة موجهة إليه تهمتي تعاطى «ترامادول»، وحيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، مطالبة بمعاقبته وفقا لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، ثم استأنفت النيابة العامة هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة والحكم بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة عن التهمتين المرتبطتين المسندتين إليه وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم موضحة إنه حسب نص المادة (241) من قانون الإجراءات الجزائية أنه «إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله ضد المتهم أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع»، مؤدى ذلك أن محكمة الاستئناف إذا رأت أن تدين من سبق صدور حكم ببراءته وأن تلغى الحكم ببراءته لثبوت التهمة قبله، أن يكون حكمها صادرا بإجماع الآراء وذلك من أجل توفير حماية أكثر للمتهم الذي تعزز جانبه بالبراءة من محكمة أول درجة، وهو ما يتعين معه أن يتضمن الحكم الاستئنافي الذي ألغى البراءة المقررة من محكمة أول درجة النص على صدوره بالإجماع وإلا كان الحكم باطلا لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء.
وأشارت المحكمة إلى أن «البين من الأوراق أن حكم الاستئناف صدر إثر طعن النيابة العامة ضد المتهم الذي قضى ببراءته عن التهمة المسندة إليه، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة وقضت بمعاقبته بسنة حبسا دون أن تنص على صدور حكمها بالإجماع الأمر الذي يكون معه حكمها مشوباً بالبطلان ما يستوجب نقضه».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news