استشارة
■■ما عقوبة السب أو الإساءة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي؟
■■تنبه المشرع الإماراتي مبكراً لإشكاليات مواقع التواصل الاجتماعي، وحال دون تحولها إلى ميدان لتبادل الإساءات، ونصت المادة 20/1 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء من قبل الآخرين، باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، فإذا وقع السب أو القذف بحق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.
وأذكر هنا أن المحكمة الاتحادية العليا أيدت طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بعقوبة مخففة على متهم سب آخر عبر برنامج «واتس آب»، إذ أكدت وجوب تطبيق العقوبة التي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي الغرامة 250 ألف درهم والإبعاد للأجنبي، وأحالت المحكمة الاتحادية القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.
وأشارت المحكمة إلى أن التهمة المسندة إلى المتهم تشكل جنحة، وفقاً للمادة (20/1) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن ثم فإنه لا يجوز أن تقضي المحكمة الابتدائية بغرامة تقل عن الحد الأدنى المقرر، بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
كما أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، عملاً بنص المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news