محاكمة شخص سب آخر عبر رسالة هاتفية

«الجنح الابتدائية» قضت بتغريم المتهم 250 ألف درهم عن الاتهام المسند إليه. أرشيفية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لم يقض على متهم بسب آخر عبر الهاتف، بالعقوبة المقررة في قانون تقنية المعلومات وهي الحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، وإنما اكتفى بمعاقبته بالغرامة بمبلغ 10 آلاف درهم. وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وكانت النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف آخر باستخدام وسيلة تقنية معلومات، عن طريق إرسال رسالة نصية ومقاطع صوتية عبر الهاتف، مطالبة بمعاقبته بمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012.

وقضت محكمة الجنح الابتدائية بتغريم المتهم 250 ألف درهم عن الاتهام المسند إليه مع إبعاده ومصادرة الهاتف المستخدم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الغرامة إلى الاكتفاء بمعاقبته بتغريمه 10 آلاف درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. لم يرتض المتهم بهذا فطعن عليه، كما طعنت النيابة العامة.

تويتر