المجني عليه تنازل أمام كاتب العدل

تأييد انقضاء دعوى سب عبر الـ «واتس آب»

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بانقضاء الدعوى بحق متهم سب آخر عبر تطبيق «واتس آب».

وبينت المحكمة في حيثيات القرار أن المجني عليه تنازل عن شكواه تجاه المتهم.

وكانت النيابة العامة أحالت إلى المحاكمة الجزائية متهماً استخدم إحدى وسائل تقنية المعلومات (واتس آب) في سب آخر، وإرسال صور مخلة بالآداب يحمل معناها عزماً على السب، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.

وقضت المحكمة الابتدائية بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم بالتنازل، ثم استأنفت النيابة العامة الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم، على سند أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حينما أعمل أحكام المادتين (10، 16) من قانون الإجراءات الجزائية بشأن انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل، في حين أن الواقعة الماثلة تندرج ضمن أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات، وهي جرائم لا تسري بشأنها أحكام هاتين المادتين من قانون الإجراءات الجزائية، إذ لا يشترط لتحريكها شكوى من المجني عليه، على خلاف الجرائم المشار إليها في المادة سالفة الذكر.

من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن من المقرر قانوناً وفق نص المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية عدم جواز رفع الدعوى الجزائية في جريمة سب الأشخاص وقذفهم إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه، وجرى نص المادة (16) من القانون ذاته على أنه «لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت، قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل»، كما أن المادة الأولى من القانون ذاته تنص على أنه «تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية»، بما مؤداه وجوب إعمال أحكام قانون الإجراءات الجزائية على الدعاوى الجزائية، أياً كان النص العقابي المؤثم للواقعة محل الدعوى، باعتبار أن قانون الإجراءات الجزائية يعد الشريعة الإجرائية العامة المنظمة لإجراءات المحاكمات الجزائية، ما لم يرد نص إجرائي خاص يقيد من إعمال أحكام هذا القانون.

وأضافت «لأن جريمة سب الأشخاص من الجرائم التي أوجب القانون تقديم شكوى من المجني عليه لرفعها، إعمالاً لنص المادة 10/‏‏‏4 سالفة البيان، وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازله عنها قبل صدور حكم بات فيها إعمالاً لنص المادة (16) سالف الذكر، ولما كانت جريمة السب باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي من جرائم السب، وتشترك في عناصرها وأركانها القانونية مع جرائم السب الأخرى الواردة في قانون العقوبات أو قانون عقابي آخر، ومن ثم تسري عليها أحكام المادتين 10/‏‏‏4، 16 من القانون سالف الذكر».

وأوضحت أن «حكم الاستئناف المؤيدة أسبابه لأسباب الحكم الابتدائي انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الأول بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم، على سند من القول إن المجنى عليه تنازل عن شكواه تجاه المتهم، حسبما ثبت لدى المحكمة من وجود تنازل مصدق من كاتب العدل، فإن ما انتهى إليه الحكم يكون صادف صحيح الواقع والقانون، ويغدو نعي النيابة العامة الوارد بوجه النعي على غير أساس خليقاً برفض الطعن».

تويتر