الحبس سنتين و10 آلاف درهم غرامة لمتهم امتنع عن فحص المخدرات
أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة بمعاقبة متهم بتعاطي المؤثرات العقلية، بالحبس سنتين، مع تغريمه 10 آلاف درهم، على خلفية عدم الامتثال لطلب أخذ عينة فحص لإثبات احتوائها على مواد مخدرة من عدمه.
وكان المتهم أحيل إلى المحاكمة، بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية، وصدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة فحص لإثبات احتواء العينة على مواد مخدرة من عدمه، وامتنع دون مبرر عن إعطائها.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين، وبتغريمه 10 آلاف درهم عن تهمة امتناعه عن إعطاء العينة، وحبسه ستة أشهر عن تهمة التعاطي المسندة إليه وإلزامه بالرسوم القضائية، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، وذلك بالاكتفاء بمعاقبة المتهم عن تهمة الامتناع عن إعطاء العينة، بالحبس سنتين، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، مع إلزامه بالرسوم القضائية.
فلم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة، فطعنت عليه، وذكرت أن «الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، لأنه اكتفى بمعاقبة المتهم عن تهمة الامتناع غير المبرر عن إعطاء عينة فحص بالحبس سنتين، وألغى عقوبة الغرامة».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن المادة (89 مكرر 2) من قانون مكافحة المواد المخدرة، تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه»، كما تنص المادة (65) على أنه «لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news