استشارة
هل يتأثر المتضرر في الحوادث المرورية بالشروط التي وردت في وثيقة التأمين الإجباري على السيارات، الموقعة بين شركة التأمين والسائق المتسبب في الحادث، خصوصاً لو زادت قيمة الأضرار عما ورد في الوثيقة؟
(م.أ) دبي
تنص المادة 1/26 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007، على أنه يشترط لترخيص أي مركبة ميكانيكية أو تجديد ترخيصها طبقاً لأحكام هذا القانون، أن تكون مرخصاً لها لمصلحة الغير على الأقل.
وتنص المادة 148 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1007 باللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه «ليس للمؤمن (شركة التأمين) أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية».
ونص البند 3 من الفصل الأول للشروط العامة الصادرة عن إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016 في شأن وثيقة التأمين على المركبات لمصلحة الغير على أنه «لا يجوز لشركة التأمين التمسك في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التعويض».
مفاد ما سبق أنه في حال وقوع حادث سير من قبل المركبة، أثناء سيرها على الطريق، فلا يجوز لشركات التأمين محاجة الطرف المتضرر بما ورد في وثيقة التأمين، لكونه ليس طرفاً معها، إذ إن التأمين بين مالك المركبة وشركة التأمين، وللمتضرر، أياً بلغ الضرر، سواء كان جسمانياً أو إتلافاً في الممتلكات، الحق في المطالبة بأي تعويض، مهما بلغ قدره.