«الاتحادية العليا»: لا يشمل المديونيات التجارية
عدم قبول دعاوى البنوك يقتصر على القروض الشخصية
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الأمر السامي، الصادر في عام 1995، بشأن عدم قبول دعاوى البنوك، يقتصر على القروض الشخصية الممنوحة لذوي الدخل المحدود دون التجارية، وقبلت طعن بنك ضد حكم استئناف رفض دعواه، بحق متعامل متعثر عن سداد قيمة قرض.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى تجارية ضد متعامل، مطالباً بإلزامه بأن يؤدي له مليوناً و430 ألف درهم، مع الفائدة والمصروفات.
وذكر البنك أنه سبق أن منح المدعى عليه ثلاثة قروض، ترتبت عنها مديونية عجز عن سدادها، فتم الاتفاق على ضوء ذلك على منحه قرضاً جديداً قدره مليون و312 ألف درهم، يستعمل لسداد القروض السابقة، وقد تسلم ذلك المبلغ على دفعتين، وقام بسداد المديونية السابقة، وإغلاق الحسابات الخاصة بها، وسجل في حسابه القرض الجديد بنسبة فائدة وآجال سداد مختلفة، إلا أنه لم يلتزم بالسداد وأخل بشروط العقد، وأصبحت كامل قيمة القرض بذمته.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى إعمالاً للأمر السامي المؤرخ في 27/2/1995، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول، والقضاء بعدم قبول الدعوى للأسباب ذاتها التي اعتمدها الحكم الأول.
وطعن البنك على هذا القضاء بطريق النقض، أمام المحكمة الاتحادية العليا، بالطعن الراهن، موضحاً أن الحكم خالف القانون، والثابت بالأوراق ذلك لأنه أخطأ في تطبيق الأمر السامي، وفي تحصيل وقائع الدعوى لما اعتبر دمج التسهيلات السابقة من المقترض بمثابة قرض جديد مستقل عن القروض السابقة، وأنه بمثابة القرض الشخصي الذي يتجاوز طاقة السداد للمقترض ويفتقر إلى الضمانات، في حال أن حقيقة التعامل كانت على خلاف ما أورده الحكم، إذ إن المديونية ناجمة عن ثلاثة قروض سابقة، قرض شخصي بقيمة 250 ألف درهم، وقرض تجاري لمصلحة مؤسسة يملكها المقترض بقيمة 950 ألف درهم، وقرض ثالث متمثل في حد ائتمان شخصي للسحب على المكشوف، وكانت الضمانات متوافرة في زمن منح تلك القروض بحكم أن المدعى عليه موظف حكومي براتب 24 ألف درهم وصاحب مؤسسة تجارية، كما أن القرض الأخير موضوع الدعوى كان قد منح لغاية سداد المديونية السابقة وبالضمانات ذاتها السابق ذكرها، وهي ضمانات تفي بالسداد على اعتبار قيمة الأقساط المترتبة عن القرض الشخصي وتلك المترتبة عن القرض التجاري.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن البنك، موضحة أن الأمر السامي بشأن تقرير عدم قبول دعاوى البنوك في استخلاص القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود من دون ضمانات، إنما يقتصر على القروض الشخصية دون التجارية، وأن تقدير مدى توافر الضمانات من محكمة الموضوع في سبيل قضائها بعدم قبول الدعوى إنما يكون على ضوء تاريخ منح القرض الناشئ عنه الدَّين موضوع الدعوى، بما يوجب معه نقض الحكم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news