تغريم طبيبة 10 آلاف درهم بسبب خطأ طبي
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن طبيبة ضد حكم استئناف قضى بتغريمها 10 آلاف درهم، على خلفية تسببها في مضاعفات لمريضة نتيجة خطأ طبي، وأكدت المحكمة توافر أركان جريمة التسبب في إصابة المجني عليها.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة طبيبة إلى المحاكمة الجزائية ووجهت إليها تهمة التسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال وعدم احتراز وإخلال بما تفرضه عليها أصول مهنتها على النحو المبين بتقرير اللجنة العليا للمسؤولية.
وذكر تقرير الطب الشرعي، أن «المجني عليها خضعت لعملية ترقيع مهبلي من قبل الطبيبة في مستشفى خاص، وأجريت لها عملية أخرى في اليوم ذاته لتفريغ تجمع دموي في منطقة العملية، وتعرضت المجني عليها للإهمال في التعامل مع مضاعفات العملية، كما ثبت ذلك للجنة العليا للمسؤولية الطبية».
وخلص التقرير إلى أن «المجني عليها عانت مضاعفات بعد الترقيع، ولم يتم التعامل معها وفق الأسس العلمية المتعارف عليها».
وحدد تقرير اللجنة العليا للمسؤولية أنه يوجد خطأ طبي من قبل الطبيبة، تمثل في إهمالها في التعامل مع مضاعفات العملية (التجمع الدموي)، مع أن المريضة كانت تشتكي آلاماً وصعوبة في الإخراج والتبول.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة الطبيبة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإجماع الآراء بإلغاء الحكم الأول وبمعاقبة الطبيبة بغرامة 10 آلاف درهم عما أسند إليها وإلزامها الرسوم القضائية، ولم ترتضِ الطبيبة بالحكم وطعنت عليه، وذكر دفاع الطبيبة أن «خطأ المجني عليها في عدم استجابتها للعلاج واتباع التعليمات هو الذي أدى إلى إصابتها، ومن ثم فإن هذا الخطأ يستغرق خطأ الطبيبة – إن وجد – فضلاً عن أن حكم الاستئناف افتقر إلى الأسباب الكافية للإدانة بما يعيبه بالقصور المستوجب نقضه».
ورفضت المحكمة هذا الطعن، موضحة أن «لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة عليها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسب ما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، متى كان استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق، كما أن لمحكمة الموضوع تقدير الخطأ المستوجب للمسؤولية الطبية وتقدير رابطة السببية بين خطأ الطبيب والنتيجة التي حصلت بالمريض المجني عليه، والتي تقوم المسؤولية الطبية على الخطأ الطبي والإخلال بما توجبه الأصول الطبية المتعارف عليها بين الأطباء، وهي مسؤولية تختص ببحثها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، طالما أن استخلاص المسؤولية كان سائغاً وقائماً على أدلة مقبولة لها معينها الصحيح من الأوراق وتتفق مع الأصول الطبية».
ورأت المحكمة أن حكم الاستئناف عرض لواقعة الدعوى وحصل عناصرها وبين شروطها وأحاط بظروفها عن بصر وبصيرة، وأقام الدليل اليقيني على صحتها وصحة إسنادها إلى المتهمة، وثبوت أركان الجريمة المسندة إليها.