براءة موظف من تزوير إيصال بـ 2850 درهماً
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى ببراءة موظف من تهمة تزوير إيصال تحصيل بقيمة 2850 درهماً.
وكانت النيابة أحالت المتهم، مع آخر، إلى المحاكمة بتهمة التزوير في صورة محرر رسمي (إيصال تحصيل رسوم) بقيمة 2850 درهماً، إذ غيرا حقيقته بأن اصطنعاه على غرار الصحيح منه.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بمصادرة صور المحرر المزور وإلزامه بسداد الرسوم القضائية، مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، بينما قضت بالبراءة على الآخر، ولم يرتضِ المحكوم عليه بهذا الحكم فاستأنفه، وقضت محكمة الاستئناف ببراءته. لكن لم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه، موضحة أن الحكم خالف القانون إذ قضى ببراءة المتهم، عندما أسس في جزء من أسباب البراءة، أن التزوير في الصور الضوئية لا يعد تزويراً، كما عول على عدم وجود تقرير المختبر الجنائي. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، مبينة أن حكم الاستئناف انتهى إلى براءة المتهم من تزوير صورة الإيصال، استناداً لأقواله وأقوال الشهود، فضلاً عن عدم وجود تقرير فني من المختبر الجنائي بأن الإيصال مزور، وهو عبارة عن صورة ضوئية.