تأييد حبس متهم بإعطاء «شيك ضمان» دون رصيد

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بحبسه أربعة أشهر، بسبب تحريره شيكاً على سبيل الضمان من دون رصيد، إذ أكدت المحكمة أنه لا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية موجهة إليه أنه أعطى وبسوء نية شيكاً بقيمة 170 ألف درهم لشركة، وتبين أنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه أربعة أشهر، وأيدتها محكمة الاستئناف، فيما لم يرتضِ المتهم بالحكم وطعن عليه. وقال في طعنه إن الحكم دانه رغم انتفاء الركن المادي في جريمة إصدار شيك دون رصيد، باعتبار أنه كان شيك ضمان وليس شيك وفاء، وأن الشركة الشاكية أقرت بذلك.

من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن جريمة إصدار شيك من دون رصيد تقوم بمجرد تسليم الشيك للمستفيد مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ استحقاقه، إذ بهذا التسليم يتم التخلي عنه وطرحه للتداول ولا عبرة بعد ذلك إن كان التسليم بغرض الاحتفاظ به كورقة ضمان أو لغرض آخر، إذ إن ذلك يعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام الجريمة، وأن القصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة هو القصد العام، وهذا يتحقق بمجرد إعطاء الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.

وأشارت إلى توافر العناصر القانونية كافة لجريمة إصدار شيك من دون رصيد، التي دان الحكم بها المتهم أخذاً باعترافه أمام المحكمة أنه حرر الشيك ووقعه، وأن الشيك أعيد من دون رصيد كاف لسداد قيمته، وقد استوفى الشروط الشكلية المطلوبة للشيك ولا يجدي نفعاً تمسك المتهم بأن الشيك ضمان، لأن ذلك لا يغير من طبيعة الشيك ويخرجه مما خصه به القانون من مميزات، ولا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره.

الأكثر مشاركة