نقض وقف عقوبة متهم بخطف وسرقة فتاة
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى على متهم بالحبس ستة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات، بعد إدانته بخطف فتاة وسرقتها وانتحال صفة شرطي، إذ بينت المحكمة أن الحكم لم يبين أسباب وقف تنفيذ العقوبة. وكان المتهم استوقف فتاة مدعياً أنه من رجال الشرطة، وسحبها إلى السيارة بقوة، وتوجه بها إلى منطقة جبلية مظلمة، وقام بسرقتها والاستيلاء على حقيبتها، وتم ضبط المتهم الذي أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة، موجهة إليه جريمة خطف فتاة وحجزها وحرمانها من حريتها بالحيلة بغير وجه قانوني، وانتحال صفة عامة، وسرقة المجني عليها، مطالبة بمعاقبته.
وقضت محكمة أول درجة بحبسه ثلاثة أشهر، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، والقضاء بحبسه ستة أشهر، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، فطعنت النيابة العامة موضحة أن «الحكم حينما أعمل أحكام المادتين 87 و88 من قانون العقوبات، وأوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها من دون أن يوضح الأسباب التي دعت المحكمة لاستخدامها، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً».
وأيدت المحكمة الاتحادية طعن النيابة موضحة أن المادة (83/1) من قانون العقوبات تنص على أن «للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة» وأشارت إلى أن حكم الاستئناف أورد في منطوقه بوقف تنفيذ العقوبة من دون الإشارة في أسباب الحكم إلى حالات الوقف وأي تلك الحالات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news