استشارة
• كيف يتعامل قانون الدولة مع الجريمة الإلكترونية؟
ـ تعرف الجريمة الإلكترونية، وفقاً لمعظم التشريعات، بأنها جريمة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع إجرامي، بهدف الإضرار والإساءة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستخدام الوسائل التقنية دون وجه حق، بالاتصال بنظام الحاسب الآلي أو بنظام الإنترنت، والتأثير فيه بتعطيله أو إضعاف قدرته، أو الاعتداء على النظام المعلوماتي أو قاعدة البيانات التابعة لفرد أو مؤسسة أو جهة حكومية.
وعليه، لا توصف الجريمة إلكترونية إلا إذا كان الغرض منها استهداف نظام معلوماتي.
وسبب تشديد هذه التشريعات على هذه الجريمة، لأنها تمثل تعدياً على معلومات مملوكة لشخص آخر، بدافع مادي ابتزازي أو انتفاعي، أو حتى بدافع التسلية أو المزاح، وهو مرفوض قانوناً، ويعاقب عليه، لما له من تأثير سلبي ونفسي وأمني في الضحية.
وركزت تشريعات دولة الإمارات، وشددت عقوباتها بالمرسوم الاتحادي رقم (5)، الصادر في 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي تضمن تعديلات لما ورد في القانون رقم (2) لسنة 2006.
كما حرص المشرّع على تشديد العقوبات، ليضفي حماية قانونية للأفراد والمؤسسات والقطاعات الحكومية.
مستشار قانوني أول - كلداري – محامون ومستشارون قانونيون
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news