2000 درهم غرامة إتلاف قارب خطأً

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم دانه بإتلاف قارب خطأً، إذ أكدت مسؤوليته استناداً إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير الخبرة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، على خلفية إتلافه خطأً قارب صيد مملوكاً لآخر، مطالبة بمعاقبته طبقاً للمادتين 43، 424/‏‏‏1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.

وأفاد التقرير الفني عن حادث التصادم، بأن القارب الذي يقوده المتهم هو المتسبب في الحادث، إذ انحرف وغيّر اتجاهه فجأة فصدم قارب المجني عليه، الذي حافظ على خط سيره وسرعته، وتطابق ما ورد في التقرير مع أقوال الشهود.

وقضت محكمة الجنح بتغريم المتهم 2000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه ورسوم الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها برفضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن «تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، واستخلاص الحقيقة منها، حق لمحكمة الموضوع، طالما بيّنت الحقيقة التي اقتنعت بها، وأقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله، ولها تقدير أقوال المجني عليه والشهود في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق، والأخذ بها كقرينة في ثبوت الجرائم التعزيرية، ولها تقدير تقرير الخبير في شأن سائر الأدلة، والأخذ به محمولاً على أسبابه، وتجعله سنداً لقضائها متى اطمأنت إليه».

وأشارت إلى أن المحكمة، في الدعوى الماثلة، استظهرت مسؤولية المتهم في إتلاف مال المجني عليه، واستندت في إثبات الاتهام في حقه إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير الخبرة.

الأكثر مشاركة