«المحكمة» تقضي بتوبيخ حدثين لسبّهما آخر

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن دفاع حدثين ضد حكم قضى بتوبيخهما لسبهما آخر بألفاظ تمس العرض، إذ أكدت عدم جواز الطعن على حكم توبيخ الأحداث.

وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريا ببراءة المتهمين، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بتوبيخ المتهمين أمام المحكمة عما أسند إليهما، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهمين، فطعنا عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها القضاء بعدم جواز الطعن.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا دفع النيابة العامة إذ أكدت أن «القانون قد يخرج عن المبادئ المقررة بشأن الأحكام الجائز استئنافها فينص صراحة على عدم جواز استئناف بعض الأحكام، كما فعل المشرع حين نص في المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين فقد جاء نصها صريحاً على أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث عدا الحكم بالإبعاد أو التوبيخ أو بتسليم الحدث إلى والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية، فهو نص مطلق صريح أغلق باب الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة على الحدث والمتعلقة بالإبعاد والتوبيخ أو تسليم الحدث، ويبين من هذا النص أن المشرع تعلق مراده بإغلاق سبيل الاستئناف بالنسبة لهذه التدابير بهدف منع إطالة أمد إجراءات محاكمة الحدث، وأن الإغلاق نهائي سواء كان مرفوعا من النيابة أو من الحدث».

وأوضحت أن «طريق الاستئناف قد انغلق فإن الحكم يكون حاز قوة الأمر المقضي به يستوي في ذلك أن يكون سبب انغلاق طريق الاستئناف هو نص القانون أو إرادة الخصم، ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض، ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن في الأحكام إنما طريق استثنائي لم يجزه المشرع إلا بشروط خاصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان باب الاستئناف وهو طريق عادي أوصد لم يجز للطاعن من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض، ولما كان مناط اتصال المحكمة بالطعن بالنقض أن يكون جائزاً في القانون فإنه لا يسع المحكمة والحال كذلك إلا الوقوف عند القضاء بعدم جواز الطعن».

تويتر