نقض حكم يقضي بوقف عقوبة الحبس لمتعاطي مخدرات

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة في حكم قضى بوقف عقوبة الحبس سنة، عن متهم بتعاطي المؤثرات العقلية، وهو خاضع لنظام الرعاية اللاحقة، مقررة نقض الحكم لعدم بيان أسبابه.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية، وكونه من الأشخاص الخاضعين لنظام الرعاية اللاحقة، وخالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري، إذ تخلف عمداً عن مواعيد الفحص المقرر له، مطالبةً بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من التهمة الأولى، وبمعاقبته بالحبس سنة واحدة عن التهمة الثانية، مع إلزامه بالرسوم القضائية، ثم قضت محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عن التهمة الثانية، فطعنت النيابة العامة في الحكم، موضحة أنه لم يبين الأسباب التي أدت إلى القضاء بوقف التنفيذ، ما يجعله مخالفاً لقانون العقوبات الذي يؤكد أن «للمحكمة - عند الحكم في الجريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة - أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة»، مضيفة أن «أسباب الحكم خلت من الأسباب التي يجوز للمحكمة معها، عند الحكم بالإدانة، أن توقف تنفيذ الحكم».

وأيدت المحكمة الاتحادية طعن النيابة العامة، موضحة أن «أسباب الحكم يتعين أن تكون واضحة جلية، تنم عن تحصيل المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهم، وبيان الأدلة التي ركنت إليها في تكوين عقيدتها، وبيان أوجه الدفاع والدفوع المبداة فيها، وإثبات الحكم لأسانيده التي دلل عليها في النتيجة التي خلص إليها، ومن ذلك بيان مدى توافر حالات وقف تنفيذ العقوبة من عدمه، حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على مدى صحة إعمال القانون وحسن تطبيقه».

الأكثر مشاركة