ادعى قدرته على فك السحر والأعمال
«الاتحادية العليا» تؤيد حبس مشعوذ راود فتاة عن نفسها
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن متهم بالشعوذة ضد حكم قضى بحبسه سنة ونصف السنة وغرامة 50 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، لثبوت وتوافر القصد الجنائي بخداع فتاة وادعائه بأنه يعالج بالقرآن والأعشاب الطبيعية، وحرضها على الفجور وأغواها وهددها مستخدماً وسيلة تقنية المعلومات، ونشر صوراً خاصة بها.
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها «تعرفت إلى المتهم عن طريق إحدى صديقاتها، إذ كانت تشكو عدم توفيقها في الزواج، وأوهمها المتهم أن بعضاً من أهلها صنعوا لها عملاً، وأنه يستطيع علاجها، وتم التواصل بينهما ودفعت له 16 ألف درهم عن طريق شركة صرافة، ولم تجد علاجاً، ثم هددها بنشر صورتها وطلب منها ممارسة الزنا، ثم أبلغت عنه وتم ضبطه».
وأقر المتهم في تحقيقات النيابة، بتهديد المجني عليها ونشر صورتها وتسلمه 16 ألف درهم، وبما تم ضبطه بمحل سكنه من أدوات الدجل والشعوذة وصور مخلة بالآداب.
وأحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة موجهة إليه ست تهم؛ ارتكابه عملاً من أعمال السحر والشعوذة بمقابل مادي عن طريق التمائم المحرمة بقصد استغلال الناس، واستيلاؤه على مبالغ مالية من إحدى الضحايا، بالاستعانة بطريقة احتيالية بالادعاء أنه يعالج بالقرآن والأعشاب الطبيعية وكان من شأنه خداع المجني عليها وحملها على التسليم، وتحريض المجني عليها على ارتكاب الفجور، وتهديد المجني عليها بإسناد أمور خادشة للشرف، والاعتبار بألفاظ تهديد لحملها على القيام بفعل باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، والاعتداء على خصوصية المجني عليها بنشر صورتها على «فيس بوك» و«إنستغرام»، وحاز بقصد الاستغلال صوراً وأفلاماً مخلة بالآداب العامة، مطالبة بمعاقبته بمواد قانوني العقوبات الاتحادي وجرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم سنة وتغريمه 50 ألف درهم عن التهم من الأولى إلى الخامسة، وحبسه لمدة ستة أشهر عن التهمة السادسة وهي حيازة صور وأفلام مخلة بالآداب، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه مدعياً أن «الحكم دانه بالجرائم المسندة إليه رغم انتفاء أركانها وانعدام الدليل اليقيني على أنه ارتكب تلك الأفعال، وأن اعترافه في محضر الاستدلالات جاء وليد ضغط وإكراه، وأن الحكم أصابه البطلان كونه استند إلى ضبط رسائل إلكترونية دون صدور موافقة من النائب العام».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المتهم، موضحة، أن «جريمة الاحتيال كما هي معرفة في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله».
كما أنه من المقرر أيضاً أن سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها هو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لقضائها.
وأكدت توافر الأدلة بحق المتهم وهي مستمدة من اعترافات المتهم والمجني عليها، وتأيد ذلك بتقرير المختبر الذي توصل إلى «فلاش ميموري» تحوي 13 صورة رقمية ومقطعي فيديو، تتضمن صوراً وحركات خادشة للحياء ومخلة بالآداب العامة، ومن كتاب دائرة الشؤون الإسلامية بعد فحص الطلاسم المرسلة التي تبين أنها تحتوي على أعمال سحرية وهي من نوع التمائم المحرمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news