محاكمة كفيل لم يبلغ «الجنسية» بهروب عامل

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم برّأ كفيلاً من واقعة ترك مكفوله يعمل لدى الغير، إذ أبلغ مكتب العمل عن هروب العامل من دون أن يبلغ إدارة الجنسية، وهي الجهة المعنية باستقبال بلاغات الهروب.

وأكدت المحكمة أن الإبلاغ عن هروب المكفول عنصر أساسي داخلي في البناء القانوني لجريمة «ترك المكفول»، وهو التزام إيجابي يقع على عاتق الكفيل، ولا يسقط إلا بإتمام الإبلاغ لدى إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة، عملاً بمواد قانون دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، وأن أثر هذا الإبلاغ ينصرف إلى الإعفاء من العقوبة المقررة لهذه الجريمة وليس إلى الجريمة ذاتها.

وكانت النيابة أحالت المتهم إلى المحاكمة، إذ وجهت إليه، بصفته ممثلاً لمنشأة مقاولات كفيلة عامل، ترك مكفوله يعمل لدى الغير من دون إبلاغ السلطة المختصة عن تركه العمل خلال المدة المحددة قانوناً.

وقضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم، فاستأنفت النيابة هذا القضاء، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، ولم ترتضِ النيابة هذا القضاء فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن المتهم أقر بأنه أبلغ مكتب العمل والعمال عن هروب مكفوله، ولم يبلغ الجهات التي حددها القانون، وهو ما أثبته الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف، وحيث إن الحكم لم يفصح عن سبب القضاء بالبراءة رغم ما أورده من مخالفة المتهم للقانون، ما يعني أن حكم الاستئناف لم يُحِط بوقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها وظروفها عن بصر وبصيرة، ولم يعرض لأدلة الثبوت في الدعوى ويدلي برأيه فيها، ما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون.

الأكثر مشاركة