إعادة محاكمة متهم بالاتجار في المخدرات
نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بمعاقبة متهم بالاتجار في المخدرات، بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم والإبعاد، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند بطلان الحكم الصادر، لخلو الدعوى من محضر النطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، إذ حاز بقصد الاتجار مخدرات ومؤثرات عقلية، مطالبة بمعاقبته.
وقضت محكمة أول درجة بسجن المتهم 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، عما هو منسوب إليه للارتباط، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، ثم استأنف المتهم الحكم، فقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الأول.
ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه، من خلال دفاع المحامي علي العبادي، أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، لخلو أوراق الدعوى من محضر النطق بالحكم أمام محكمة أول درجة.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا دفع النيابة العامة، موضحة أن محضر جلسة النطق بالحكم هو الدليل الوحيد الذي يمكن من خلاله معرفة الهيئة التي أصدرت الحكم، ونطقت به علناً، بعد أن تداولت فيه، ويجب أن يوقع من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، فإذا خلا محضر جلسة النطق بالحكم من توقيع رئيس الهيئة، فإن الحكم الصادر في تلك الجلسة يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.