إعادة محاكمة 4 شباب محكوم عليهم بالمؤبد للاتجار وتعاطي المخدرات
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بالسجن المؤبد على أربعة شباب متهمين بالاتجار وتعاطي المؤثرات العقلية، إذ أحالت المحكمة قضيتهم إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء عدم كفاية الأدلة التي تثبت قصد الاتجار في جريمتهم.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة أربعة متهمين إلى المحاكمة، إذ وجهت إليهم جريمتَي حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، وتعاطيها، مطالبة بمعاقبتهم وفقاً للقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
• محكمة أول درجة قضت بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم. |
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة كل واحد من المتهمين الأربعة بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم عن تهمة الحيازة بقصد الاتجار، وحبس كل من المتهمين الأول والثالث سنة واحدة عما أسند إليهما في تهمة التعاطي، وأمرت بإبعاد المتهم الثالث عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وأيدت محكمة الاستئناف، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنوا عليه.
وقال دفاع المتهمين إن «الحكم دانهم بجريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، على الرغم من تمسكهم جميعاً بانتفاء قصد الاتجار، ومن دون أن يبحث أركان جريمة الحيازة بقصد الاتجار، إذ إن تحقق القصد الجنائي في جريمة الاتجار يتطلب قصداً خاصاً، فضلاً عن أن اثنين من المتهمين تمسكا بأن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على ضبط مواد مخدرة بحوزتهما، وقد جاءت أسباب الحكم قاصرة ولم تضبط مواد مخدرة معهما، ولم يضبطا متلبسين، كما خلت الأوراق من دليل على الاتجار».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أن الثابت من الاطلاع على أوراق القضية أن المتهمين الأربعة تمسكوا في دفاعهم بانتفاء أركان جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وعدم ثبوت دليل على أن حيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار، ودون استظهار قصد الاتجار، وكان الثابت من مدونات حكم الاستئناف أنه خلص إلى إدانة المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، أخذاً من الثابت من اعترافات المتهمين الأول والثاني والثالث في محاضر الاستدلالات، وشهادة الشهود من أن حيازتهم للمضبوطات (المؤثرات العقلية) كان بقصد الاتجار والبيع للغير، وضبط المبالغ المتداولة مع المتهمين، من دون أن يورد أركان جريمة الاتجار، وكيفية الحيازة، واستظهار قصد الاتجار، وفحوى تلك الاعترافات، ومن دون أن يناقش أدلة كل متهم على حدة وما ضبط بحيازته، علماً بأن الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة قد جاءت بعبارات عامة ومجملة في حق المتهمين جميعاً، ولا يتبين منها توافر قصد الاتجار.