المتهم تشاجر بمساعدة زملائه مع المجني عليه باستخدام السلاح الأبيض والسيوف. الإمارات اليوم

محاكمة شاب بتهمة الاشتراك في إحداث عاهة مستديمة لشخص

استمعت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة أخيراً لمرافعة محامي الدفاع محمد محيي، عن شاب من جنسية دولة عربية متهم بالاعتداء على شخص «المتهم الثاني في القضية»، ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة في ساقه.

وقضت محكمة درجة أولى بسجن المتهم الأول خمس سنوات وإبعاده عن الدولة بتهمة الاشتراك في إحداث عاهة مستديمة، كما قضت بسجن المتهم الثاني «المجني عليه» سنة وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة بتهمة التعدي والسب.

وكان المتهم تشاجر بمساعدة زملائه مع المجني عليه «المتهم الثاني» أثناء خروجه من أحد الملاهي الليلية وبرفقته فتاتان، حيث تم استخدام السلاح الأبيض والسيوف في المشاجرة. ما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة في إحدى ساقيه، حيث قدم المجني عليه بلاغاً يتهم فيه المتهم الأول بالاشتراك في إصابته بعاهة مستديمة.

وقال محامي الدفاع أمام المحكمة، إن الحكم المستأنف فيه أدان المتهم بالاشتراك في إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه دون إظهار ماهية العاهة المستديمة والأدلة عليها، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه رفض بعد وصوله للمستشفى إجراء عملية جراحية لتثبيت الكسور في ساقه وفق ما نصح به الأطباء، وأنه غادر المستشفى رافضاً العلاج، وأنه عاد للمستشفى بعد أسبوعين من الواقعة ما أدى إلى إحداث عاهة مستديمة في ساقه لرفضه العلاج في بداية الإصابة.

وأوضح أن موكله لم يتفق مع بقية المتهمين للاعتداء على المجني عليه، لأنه وفقاً للقانون فإن نية الاشتراك في الاتفاق لا تتحقق إلا باتحاد نية الأطراف على ارتكاب الجريمة المتفق عليها.

وأضاف أن القضاء قد أخطأ في تطبيق القانون بإدانة المتهم المستأنف، ما يستوجب إلغاءه والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه وهي الاشتراك في عاهة مستديمة.

وأشار إلى أن المستأنف أنكر التهم المسندة إليه باتفاقه مع آخرين على ضرب المجني عليه، فحقيقة الواقعة أن المجني عليه اعتدى على المستأنف وأحدث به إصابات نتيجة وقوع مشاجرة بينهما، وأن المستأنف غادر مكان المشاجرة دون أن يعتدي على المجني عليه.

وذكر أن التحريات عن الواقعة غير جدية لأنها لم تجرِ من الأساس وتم الاكتفاء بالتقرير على أقوال المجني عليه وصديقتيه.

وطالب بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف، وببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، وبعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان إذا كان المجني عليه قد قبل العلاج في وقته أم لا.

الأكثر مشاركة