رغم زواجهما وإنجابهما.. المحكمة ترفض دعوى «طاعة زوجية»
رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية، دعوى طاعة زوجية أقامها شخص (من جنسية دولة عربية الجنسية) ضد زوجته، إذ بينت المحكمة في الحيثيات أن الزوج لم يوفر لزوجته مسكن زوجية في محل إقامته في أبوظبي، ما يفقد الدعوى أهم عناصرها.
وكان المدعي أقام دعوى الطاعة، بعد أن سلك سبيل التوجيه الأسري، مطالبا فيها الحكم بإلزام المدعي عليها الدخول في طاعته، والرجوع إلى بيت الزوجية، إذ قال إن «زوجته بموجب عقد زواج في عصمته، وله منها ابنة عمرها ثلاث سنوات، إلا أنها خرجت من بيت الزوجية بلا سبب شرعي، وأخذت معها ابنتهما».
وأكدت المحكمة أن «دعوى الطاعة تقوم على عناصر تتلخص في قيام الزوجية والعصمة والمسكن والأمن الواجب توفيرها من الزوج لزوجته»، مشيرة إلى أنه «متى توافرت عناصر دعوى الطاعة فإن الزوجة يجب عليها طاعة زوجها بالمعروف حسب المادة (56 ) من قانون الأحوال الشخصية».
وأكدت أن «الشرع لم يجعل أمر تأديب الزوجة لغير زوجها لأنه أدرى من غيره بما يؤثر في إصلاحها وكبح جماحها وحفظ نظام الأسرة، وقد علمنا الشرع الحنيف كيف يعامل الزوج زوجته لتطيعه».
ولفتت إلى أن «الشرع والقانون ألزما الزوجين بأن يؤدي كل منهما ما عليه من حقوق وواجبات للآخر لضمان استمرار العشرة بالمعروف بينهما، وفقا للمواد (54، 55، 56 ) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي».
وأشارت إلى أنه «بمطالعة عقد الزواج المودع صورة منه والمستندات التي منها شهادة ميلاد الصغيرة، فقد تبين أن المدعي عليها زوجة للمدعي، والمقرر شرعا وقانونا في المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية، التي جرى نصها على أنه للزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً ملائماً يتناسب مع حالتيهما، وبما أن الدعوى جاءت خالية من الدليل، الذي يفيد التزام المدعي توفير مسكن للزوجية في محل إقامته في إمارة أبوظبي بحسب العنوان الذي أدلى به في الدعوى، فتكون قد فقدت أهم عنصر من عناصر دعوى الطاعة، ولعدم ثبوت هذا العنصر فإنه ليس بالضرورية مناقشة بقية العناصر من أمن وعصمة، ما يتعين الحكم برفض الدعوى.