متهم يدعي تعاطي المخدرات بقصد العلاج
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم بتعاطي المخدرات ومؤثرات عقلية على حكم قضى بحبسه سنتين، وتغريمه 20 ألف درهم، ووقف رخصة قيادته، وإبعاده عن الدولة، رافضة ادعاءه بأنه يتعاطى المخدرات بقصد العلاج.
وأكدت المحكمة أن تقدير مدى حاجة المتهم إلى إيوائه مأوى علاجياً هو من سلطة محكمة الموضوع متى رأت من حالة المتهم إيداعه مأوى علاجياً بدل الحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً. وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة إذ وجهت إليه تهم تعاطي مؤثرات عقلية، وحيازة مخدرات بقصد التعاطي، وحيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وقيادة مركبة تحت تأثير تعاطيها، والتسبب في حادث مروري.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة سنتين عن التهم الأولى والثانية والثالثة للارتباط، وتغريمه 20 ألف درهم عن التهمة الرابعة و400 درهم عن التهمة الخامسة، وأمرت بإيقاف العمل برخصة قيادته لمدة أربعة أشهر وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات الصادرة بحقه. وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، ثم طعن عليه المتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أن «الحكم دانه عن جريمتي حيازة القنب الهندي والهيروين ومؤثر ميثامفيتامين، على الرغم من إنكاره وانعدام الدليل كما أن تعاطيه مؤثر ميثامفيتامين كان بقصد العلاج، فضلاً عن أن المحكمة لم تمكنه من تقديم دفاعه أمام محكمة الاستئناف ولم تعمل على إيداعه إحدى مؤسسات العلاج من الإدمان، لأنه مريض وتنتفي في حقه حالة العود ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه». ورفضت المحكمة الطعن موضحة أن «تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معيب عليها في ذلك، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها».