رجل يستأنف ضد حكم يلزمه بسداد 275 ألف درهم نفقة لطليقته وطفليه
نظرت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في دائرة محكمة رأس الخيمة، أخيراً في طلب استئناف تقدم به المستأنف وهو زوج من الجنسية الآسيوية بحق الحكم الصادر من محكمة أول درجة لصالح المستأنف ضدها "طليقته" بإلزامه بدفع 275 ألف درهم كامل حقوقها الزوجية من نفقات وإيجار مسكن ومؤخر صداق، وذلك بعدما رفعت المستأنف ضدها من جنسية دولة عربية قضية طلاق للضرر وتعرضها لسوء المعاملة والاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم من قبل المستأنف.
وكانت محكمة الأحوال الشخصية أول درجة قضت في أغسطس الماضي، بإلزام المدعى عليه، (الزوج) بدفع 275 ألف درهم قيمة النفقات الزوجية لطليقته من إيجار سكن ومؤخر صداق ونفقة وحضانة طفليها، حيث جاء في منطوق الحكم أن المدعية طلبت تطليقها من المدعى عليه، طلقة بائنة للضرر وإثبات حضانة طفليها، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي نفقة زوجية شهرية.
وذكرت المدعية في أوراق الدعوى أن المدعى عليه اعتدى عليها بالضرب والسب والشتم ورفض الإنفاق عليها وعلى طفليها، وأنها قامت بتأجير المسكن وتأثيثه على نفقتها الخاصة، موضحةً أنها تكلفت بمصاريف استقدام الخادمة ورسوم الدراسية لطفليها بعد أن هجرها المدعى عليه.
وأضافت أن المدعى عليه ميسور الحال ويملك شقة استثمارية وأنه رفض حل النزاع الأسري وديا والصلح من قبل لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري الأمر الذي دفعها لطلب الطلاق للضرر والحصول على مستحقاتها الشرعية ومستحقات طفليها، ومن جهته أشار المدعى عليه إلى أنه لم يستطع توفير مسكن للمدعية لأنه يحمل فيزا زيارة وغير مقيم في الدولة ولم يتحصل على عمل.
وبعد استماع أمام المحكمة لأقوال الشهود في القضية ولمرافعة محامي الدفاع عن المدعية، قضت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر، وإلزام المدعى عليه بتأدية 1000 ألف درهم نفقة مؤخر صداق، و1000 ألف درهم نفقة زوجية، ودفع 75 ألف درهم وتشمل نفقات قيمة إيجار السكن، ونفقة الطفلين، وأجرة مسكن حضانة، كما أمرت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتحمل مصاريف الرسوم الدراسية للطفلين للعام الدراسي الجاري.
حيث قدم المستأنف طلب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف، حيث حددت المحكمة 30 الشهر الجاري موعدا للرد على طلب الاستئناف من قبل محامية المستأنف ضدها.