إلزام آسيوي بـ 275 ألف درهم نفقات لطليقته
نظرت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في دائرة محكمة رأس الخيمة، أخيراً، في طلب استئناف تقدم به زوج آسيوي بحق الحكم الصادر من محكمة أول درجة لمصلحة طليقته، بإلزامه دفع 275 ألف درهم، كامل حقوقها الزوجية، من نفقات وإيجار مسكن ومؤخر صداق، وذلك بعدما رفعت الزوجة العربية، قضية طلاق للضرر وتعرضها لسوء معاملة واعتداء بالضرب والسبّ والشتم من قبل الزوج.
وكانت محكمة الأحوال الشخصية أول درجة قضت في أغسطس الماضي، بإلزام الزوج دفع 275 ألف درهم قيمة النفقات الزوجية لطليقته من إيجار سكن ومؤخر صداق ونفقة وحضانة طفليها، حيث جاء في منطوق الحكم أن الزوجة طلبت تطليقها من الزوج، طلقة بائنة للضرر، وإثبات حضانة طفليها، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي نفقة زوجية شهرية.
وذكرت في أوراق الدعوى أن الزوج اعتدى عليها بالضرب والسب والشتم، ورفض الإنفاق عليها هي وطفليها، وأنها قامت بتأجير المسكن وتأثيثه على نفقتها الخاصة، موضحةً أنها تكلفت مصروفات استقدام الخادمة ورسوم الدراسة لطفليها، بعد أن هجرها الزوج.
وأضافت أن المدعى عليه ميسور الحال، ويمتلك شقة استثمارية، ورفض حل النزاع الأسري ودياً، والصلح من قبل لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، الأمر الذي دفعها إلى طلب الطلاق للضرر، والحصول على مستحقاتها الشرعية ومستحقات طفليها، ومن جهته أفاد الزوج بأنه لم يستطع توفير مسكن للمدعية، لأنه يحمل تأشيرة زيارة، وغير مقيم في الدولة، ولم يحصل على عمل.
وبعد سماع أقوال الشهود ومرافعة محامي الزوجة، قضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر، وإلزام الزوج بتأدية 100 ألف درهم مؤخر صداق، و100 ألف درهم نفقة زوجية، و75 ألف درهم نفقات إيجار السكن، ونفقة الطفلين، وأجرة مسكن حضانة، كما أمرت المحكمة بإلزام الزوج تحمل مصروفات الرسوم الدراسية للطفلين.
وقدم المستأنف (الزوج) طلباً بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضدها الرسوم والمصروفات، وحددت المحكمة جلسة 30 من أكتوبر الجاري للرد على طلب الاستئناف من قبل محامية المستأنف ضدها.