«الاتحادية العليا» رفضت طعن المتهم
إدانة رجل أعمال اقترض 9 ملايين درهم من صديقه بشيك دون رصيد
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن صاحب شركة ضد حكم قضى بإدانته وتغريمه لإعطائه شيكاً من دون رصيد بقيمة تسعة ملايين درهم اقترضها من أحد أصدقائه، مؤكدة توافر أركان الجريمة في حقه.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، إذ أعطى بسوء نية شيكاً بقيمة تسعة ملايين درهم، ليس له مقابل وفاء كافٍ وقائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته وفقاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي.
وقال الشاكي إنه يرتبط بعلاقة صداقة مع المتهم، وإنه تسلم الشيك موضوع الدعوى من المتهم شخصياً مقابل القرض الذي تسلّمه منه.
وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بإدانة المتهم وحبسه ثلاث سنوات، وإلزامه بدفع مبلغ 21 ألف درهم للمدعي بالحق المدني والرسوم، ثم قضت محكمة الاستئناف، بغرامة 20 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم فطعن عليه بالنقض.
وقال دفاع المتهم إن حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإدانة موكله رغم انتفاء الركن المادي للجريمة، وهي واقعة تسليم الشيك بين المتهم والشاكي، كون موكله كان خارج الدولة، وكذا انتفاء الركن المادي للجريمة، حيث إن موكله كان يعتقد وقت تحرير الشيك أنه سيكون لديه رصيد في الحساب، حيث وقع الشيك على بياض وسلّمه لمدير الشركة لكي يتولى تسيير أعمال الشركة، إلا أنه خان الأمانة وسلّم الشيك للشاكي.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
وأكدت أن الشيك في حكم المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه، ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات، وطالما أنه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني، والتي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات، وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك دون رصيد بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news