براءة رجل أعمال من تهمة تقليد «علامة» ملابس نسائية
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، ضد حكم قضى بتبرئة رجل أعمال من تقليد علامة تجارية لملابس نسائية مملوكة لشركة خليجية، مؤكدة أنه لم يثبت للمحكمة بدليل يقيني حدوث الواقعة.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تقليد علامة تجارية مملوكة لشركة بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وحاز بقصد البيع منتجات مقلدة مملوكة للشركة، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد القانون الاتحادي بشأن العلامات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم 5000 درهم، وإلزامه بالرسم المقرر، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم الأول، والحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه.
ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة فطعنت عليه، موضحة أن «الثابت بالأوراق أن العلامة التجارية موضوع الدعوى مملوكة لشركة ملابس نساء في دولة خليجية، ومسجلة منذ 2014 وسارية حتى 2024، وورد في التقرير الجنائي أن المنتج مقلد بدرجة تؤدي إلى حدوث لبس لدى الشخص العادي وانخداعه عند التداول وقيام التشابه بينهما، كما أن حكم الاستئناف أغفل ما تضمنته الأوراق من ضبط المنتجات موضوع الدعوى في مستودع تابع للمدعى عليه وتحمل العلامة التجارية ذاتها المسجلة باسم المجني عليه، ما يعيبه ويستوجب نقضه».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن تقدير مدى كفاية الدليل الجزائي للإدانة من المسائل الموضوعية، التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من المحكمة الاتحادية العليا متى ما كان تقديرها سائغاً، ولا يخالف القانون.
وأشارت إلى أن «الثابت من مدونات حكم الاستئناف أنه لم يقضِ بالبراءة إلا بعد أن ألم بالأدلة القائمة في الدعوى، وأخذ بدفاع المتهم ومستنداته التي قدمها، والتي تمثلت في شهادة صادرة من وزارة الاقتصاد بتسجيل العلامة التجارية لمدة 10 سنوات تنتهي في 2027، وشهادة صادرة من وزارة الصحة بخصوص العدسات اللاصقة لماركة معتمدة في بلد المنشأ كوريا، وأن الموزع المحلي المعتمد مستودع داخل الدولة بالإضافة إلى ترخيص صيدلي».
وأكدت أنه يشترط لصحة الإدانة، بموجب المادة 37/4 من القانون رقم 37 لسنة 1992، بشأن العلامات التجارية أن يتوافر العلم لدى المتهم بأنه يحوز منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة بقصد البيع، وأن هذا العلم يجب إثباته ولا يجوز افتراضه، وكان حكم الاستئناف خلص إلى أنه لم يثبت للمحكمة بدليل يقيني العلم بالتقليد وانتهى إلى البراءة، وكان هذا الذي خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون، ومما يدخل في ما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه.
• محكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهم 5000 درهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.