إيداع حدث دار رعاية 3 أشهر لاعتدائه بالضرب على آخر

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن حدث (16 سنة)، ضد حكم قضى بمعاقبته بإيداعه دار رعاية الأحداث لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن لكم آخر بيده، ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة.

وكانت النيابة العامة أحالت حدثاً إلى المحاكمة إذ اعتدى على آخر، بأن ضربه «لكمة» على عينه اليمنى بواسطة مقبض حديدي فأحدث به إصابات أفضت إلى حدوث عاهة مستديمة بحسب تقرير الطب الشرعي، مطالبة بعقابه طبقاً لقانوني العقوبات والأحداث الجانحين والمشردين.

وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة إحداث عاهة مستديمة المسندة إليه، وألزمته بأن يؤدي 10 آلاف درهم حكومة عدل (أرش) للمجني عليه عن العاهة المستديمة التي تسبب في إحداثها له، وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وألزمته بالرسوم القضائية.

ثم قضت محكمة الاستئناف بالقضاء من جديد بمعاقبة الحدث بإيداعه دار رعاية الأحداث لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وأمرت بدفع 10 آلاف درهم عقوبة «أرش» للمجني عليه عن العاهة المستديمة التي لحقت به.

ولم يرتضِ المحكوم عليه هذا القضاء فطعن عليه، ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة (8) من القانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم الـ16 من عمره جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاء أو قانون آخر، جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبة المقررة»، وجاء النص بالمادة 15 من القانون ذاته على أن «التدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث هي التوبيخ والتسليم والاختبار القضائي ومنع ارتياد أماكن معينة وحظر ممارسة عمل معين والإلزام بالتدريب المهني، والإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو إدارة للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال، والإبعاد من البلاد».

 

الأكثر مشاركة