نقضت حكماً بالمؤبد على متهمين بالاتجار والتعاطي

«الاتحادية العليا» تُبطل حكماً لاختلاف أسماء هيئة المحكمة

«الاتحادية العليا» أيدت طعن النيابة. تصوير: إريك أرازاس

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بالسجن المؤبد على متهمين تاجرا وتعاطيا مؤثرات عقلية، إذ بينت بطلان الحكم بسبب اختلاف أسماء هيئة المحكمة المدونة في الحكم.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمَين إلى المحاكمة الجزائية بتهمتَي حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، وتعاطيها، كما وجهت للمتهم الثاني جريمة قيادة مركبة على الطريق العام تحت تأثير المؤثر العقلي، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لمواد القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والبند رقم 74 من الجدول الثامن الملحق بالقانون، ومواد القانون رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور وتعديلاته.

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما 50 ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليهما، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وحبسهما لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية، وبتغريم المتهم الثاني 20 ألف درهم عن التهمة الثالثة المسندة إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمتهما الرسوم. وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن عليه المتهمان بالنقض، كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب نقض الحكم للبطلان.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طلب النيابة، إذ بينت أنه من المقرر أن القواعد المتعلقة بإجراءات التقاضي وإصدار الأحكام، يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، كما أن من المقرر أنه يشترط لصحة الحكم أن تتوافق الهيئة المدونة بنسخته الأصلية مع الهيئة المدونة بمحضر جلسة النطق به، لتتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها القانونية على مدى صحة تطبيق تلك المحاكم.

وأشارت إلى أن الثابت من نسخة الحكم الابتدائي اختلاف عضو الهيئة المدونة بديباجة الحكم، عن الاسم المدون في الهيئة المبينة بمحضر جلسة النطق بالحكم، بحيث يتعذر معرفة أي الهيئتين نطقت بالحكم.

تويتر