غرامة 3000 درهم لمتهم أعطى 3 شيكات من دون رصيد
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، ضد حكم دان متهماً بإعطاء ثلاثة شيكات من دون رصيد، إذ أكدت المحكمة صحة الحكم، الذي عدّل العقوبة لمصلحة المتهم من الحبس شهرين والغرامة 1500 درهم إلى الغرامة 3000 درهم.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة متهماً إلى المحاكمة، إذ أعطى بسوء نية ثلاثة شيكات ليس لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب بمبلغ 15 ألفاً و999 درهماً، مطالبة بمعاقبته وفقاً لأحكام قانوني العقوبات والمعاملات التجارية.
وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس شهرين والغرامة 1500 درهم، وإلزامه بأداء الرسم المستحق، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم 3000 درهم مع إلزامه بالرسوم القضائية.
ولم ترتض النيابة بهذا الحكم فطعنت عليه، موضحة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، كونه أضرّ بالمتهم مخالفاً بذلك نص المادة (241) من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أنه قضى بتغريم المتهم 3000 درهم، في حين أن الحكم الابتدائي قضى بتغريمه 1500 درهم، حتى وإن كان الحكم ألغى عقوبة الحبس بحقه، ذلك أن مادة العقاب لم تجز للمحكمة ابتداءً الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة في تلك التهمة، الأمر الذي يكون معه الحكم مخالفاً للقانون، بما يستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه من المقرر بنص المادة (241) من قانون الإجراءات الجزائية أنه «إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدّله لمصلحة رافع الاستئناف».
وأشارت إلى أن الاستئناف مرفوع من المحكوم عليه وحده دون النيابة، وكان البيّن من منطوق الحكم أنه عدّل عقوبة الحبس لمدة شهرين والغرامة 1500 درهم، وقضى بتغريمه 3000 درهم عن التهمة المسندة إليه، الأمر الذي متع المستأنف بعقوبة أخف وهي الغرامة بدلاً من الحبس شهرين والغرامة، ومن ثم يكون الحكم صادف صحيح القانون وطبّق المادة (241)، التطبيق السليم والصحيح وراعى مصلحة المتهم، وذلك لعدم الإساءة إلى مركزه المكتسب من الحكم الابتدائي، ومن ثم يكون ما تثيره النيابة في نعيها بأن الغرامة المحكوم بها - (استئنافاً) - تجاوزت مقدار الغرامة المقضي بها في حكم البداية لا مجال له هنا فالمحكمة قدرت الأصلح للمتهم، وهو إلغاء عقوبة الحبس وهي العقوبة التي ارتضاها المتهم ولم يطعن عليها، ومن ثم فإن الحكم يكون طبّق صحيح القانون، ويضحي تعييب النيابة في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.