«الاتحادية العليا» رفضت طعنها ضد حكم قضى بحبسها شهراً
محاكمة امرأة عادت إلى الدولة بعد إبعادها
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن امرأة، ضد حكم قضى بحبسها شهراً وإبعادها، إذ سبق إبعادها عن الدولة في 2006، وعادت مرة أخرى، دون الحصول على إذن الجهات المختصة.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحاكمة الجنائية، إذ كونها أجنبية وسبق إبعادها، عادت إلى البلاد من دون الحصول على الإذن الخاص من وزير الداخلية، مطالبة بمعاقبتها.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمة بحبسها شهراً واحداً مع إبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحقها، ومصادرة الأموال التي تحصلت عليها من أي نشاط قامت به خلال المدة السابقة على ضبطها، وإلزامها بسداد رسوم الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم ترتضِ المتهمة بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بإدانتها رافضاً دفاعها بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ أول دخول لها إلى البلاد بغضون عام 2007، بعد تنفيذ حكم الإبعاد الصادر بحقها في 2006 وبين آخر تاريخ دخول لها في الدولة في 8 نوفمبر 2017، مخالفاً بذلك القاعدة من أن جنحة العودة بعد الإبعاد هي جنحة وقتية ارتكبت منذ الدخول الأول بعد الإبعاد، ما يعيبه ويستوجب نقضه. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنها، موضحة أن جريمة العودة بعد سبق الإبعاد من الجرائم الوقتية التي تقع وتنتهي في لحظة زمنية واحدة، هي لحظة اجتياز المبعد حدود الدولة دون أن يكون لديه إذن خاص بالدخول من وزير الداخلية، وهي بطبيعتها الوقتية يمكن أن تتكرر بتكرار دخول المبعد إلى الدولة دون الإذن الخاص، ويبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجزائية الناشئة عن هذه الجنحة من تاريخ آخر دخول له.
وأشارت إلى أن الثابت أن آخر دخول للمتهمة في الدولة كان بتاريخ 8 نوفمبر 2017، ما يعني أن الدعوى الجزائية جنحة العودة بعد سبق الإبعاد قد رفعت في ميعادها القانوني أي قبل مضي مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، ومن ثم فإن ما خلص إليه حكم الاستئناف من رفض لهذا الدفع كان متفقاً مع صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس.
وبينت المحكمة أن القانون الذي ينص على أنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية تم تعديله «لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن الدولة إلا بإذن خاص من رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية. وينص في المادة 31 منه على أنه على المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بصورة غير مشروعة.
- لا يجوز للأجنبي المبعد العودة إلى الدولة إلا بإذن من رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news