الدفاع طالب بإعادة محاكمة المتهم أمام «الاستئناف»

«تمييز رأس الخيمة» تنظر قضية خليجي متهم بهتك عرض قاصر

حكم محكمة الاستئناف استند إلى تقاعس المتهم عن تقديم استئنافه. أرشيفية

استمعت محكمة التمييز في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، لمرافعة محامي الدفاع عن متهم خليجي هتك عرض قاصر، واعتدى عليه بالإكراه، وهدده شفاهة بإفشاء أمور خادشة للشرف، وبالتعدي على سلامة جسمه، حال امتناعه عن لقائه أو إبلاغه عن الواقعة.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم اعتدى على سلامة المجني عليه، وعلى خصوصيته، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤقت 15 سنة، عن الاتهامات المسندة إليه، كما أيدت محكمة استئناف الجنايات الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم، فقام بالطعن عليه أمام محكمة التمييز، وقال محامي الدفاع عن المتهم، إن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وشابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وأوضح أن موكله الطاعن تمسك بدفاع جوهري أمام محكمة الاستئناف، إذ إن الحكم الصادر بحقه كان بمثابة الحضور الاعتباري، لعدم حضوره جلسة النطق بالحكم، حيث إنه مسجون على ذمة قضية أخرى في أبوظبي، ما يعني أن المتهم كان مقيد الحرية، ولم يحضر جلسة النطق بالحكم، ولم يعلم بها قبل استئنافه مباشرة.

وأضاف أن حكم محكمة الاستئناف استند إلى تقاعس المتهم عن تقديم استئنافه، وأن المحكمة نسبت إلى المتهم أنه قام بالاستئناف في القضية المسجون على ذمتها في أبوظبي، ما يمكنه من الاستئناف على الحكم الصادر بحقه أمام محاكم رأس الخيمة.

وأشار إلى أن قياس المحكمة على أن الطاعن قيد استئنافاً على الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات في رأس الخيمة، على أنه أقام استئنافاً على الحكم الصادر بحقه في محكمة جنايات أبوظبي من محبسه، هو قياس خاطئ جانبه الصواب، حيث إنه من المتعارف عليه إجرائياً أن الأحكام الصادرة ضد المسجونين على ذمة القضايا تعرض عليهم في محبسهم بالإمارة ذاتها، ويتم تمكينهم من عمل الاستئناف، وهو ما لم يمكن فيه الطاعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وأوضح أن من تولى الدفاع عن المتهم أمام محكمة أول درجة محامٍ منتدب، ينتهي انتدابه بتقديم دفاعه دون أن تكون لديه إمكانية تقديم الاستئناف عن الطاعن، وبذلك فإن الطاعن لم يكن على علم بصدور حكم أول درجة في حقه، لافتاً إلى أن دفاع المتهم قدم الاستئناف المطعون فيه فور تحصله على الوكالة القانونية لتقديمه.

وأشار إلى أنه بما أن المتهم لم يحضر جلسة النطق بالحكم، فإنه يتعين أن يصدر الحكم في حقه حضورياً اعتبارياً، وليس حضورياً طبقاً لما جاء في وصف الحكم، وأن الثابت في قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها. وأضاف محامي الدفاع أن الطاعن بحقه يلتمس قبول الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد، وقبول الطعن موضوعاً، وإحالة الطعن إلى محكمة الاستئناف لنظره في هيئة مغايرة.

تويتر