محاكمة متهم بالاحتيال على شخصين
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم بالاحتيال على شخصين، ضد حكم قضى بتحويل القضية إلى المحكمة المدنية لنظرها، إذ أكدت المحكمة أنه لا يجوز الطعن على الأحكام غير النهائية.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، بتهمة الاستيلاء على أموال شخصين بطرق احتيالية، حيث وقّع معهما اتفاقات استثمارية، كان من شأنها خداع المجني عليهما وحملهما على تسليم المبالغ له، مطالبة بمعاقبته.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم برفض الدعوى المدنية، والقضاء مجدداً بإحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة والمجني عليهما مذكرة طالبوا فيها القضاء بعدم جواز الطعن.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن «حكم الاستئناف لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، وكان القضاء بالإحالة إلى المحكمة ذات الاختصاص لا ينهي الخصومة في الدعوى ولا يمنع السير فيها، فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز».
وأكدت المحكمة عدم جواز الطعن على الأحكام غير النهائية، موضحة أنه «يجب أن يكون الحكم الجنائي القابل للطعن بالنقض صادراً عن محكمة جنائية، وحاسماً للدعوى الجنائية أو المدنية المرتبطة بها، بحيث يكون الحكم محل الطعن فاصلاً في الموضوع أو فاصلاً في شق منه، يصلح أن يقوم كقضاء مستقل له حجته الذاتية، بأن يكون منهياً الخصومة في هذا الشق، وأن يكون نهائياً صادراً عن آخر درجة، وصادراً في شأن جناية أو جنحة، وأنه متى كان الحكم غير مُنهٍ للخصومة في موضوع الدعوى، ولا ينبئ عن منع السير فيها، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز، ولا يجوز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى».